إنما يصح طلاق المسلم المكلف وإن سكر حرامًا) ميز أولًا على الراجح مما فى (الأصل) وبحلال بأن لم يعلمه كالمجنون (كجناياته وحدوده) لئلا يتساكر الناس ويجنون بخلاف إقراره وعقوده لئلا يتسلط الناس على أموال السكارى (وصح توكيل صبى أو امرأة) أو كافر (كفضوله)؛ لأن العبرة بإذن الزوج (وافتقر للإجازة) والأحكام من يومها
ــ
[(وصل الطلاق)]
(قوله: إنما يصح طلاق المسلم إلخ)؛ أى: لزوجته بدليل قوله: وصح توكيل صبى إلخ فلا يصح طلاق الكافر لكافرة إلا أن يترافعا إلينا ففيه الخلاف المار فى قوله: وفى لزوم الثلاث إلخ، ولا لمسلمة بعد إسلامها على ما تقدم تفصيله أيضًا، وخرج بالمكلف المجنون ولو غير مطيق، ولصبى ولو راهق ولا يرد لزوم الطلاق له إذا ارتد؛ لأنه بحكم الإسلام (قوله: حرامًا)؛ أى: سكرًا حرامًا (قوله: على الراجح مما فى (الأصل) مقابلة عدم لزومه لغير المميز (قوله: بأن لم يعلمه)؛ أى: لم يعلمه حرامًا بأن علمه حلالًا أوشك وفى (عج) و (حش): الشك كعلم الحرمة؛ تأمل. (قوله: كالمجنون)؛ أى: فلا يقع عليه طلاق والقول بيمين إلا لقرينة على صدقه فلا يمين أو بكذبه فقولها: إنه حرام (قوله: لئلا يتساكر الناس)؛ أى: يتكلفون السكر، ويدعونه (قوله: لئلا يتسلط الناس إلخ) أى: فيلزم ضياع أموالهم (قوله: توكيل صبى إلخ)؛ من إضافة المصدر للمفعول، والفاعل محذوف؛ أى: توكيل الزوج المكلف صبيًا إلخ (قوله: كفضوله)؛ أى: من ذكر (قوله: لأن العبرة بإذن الزوج)؛ أى: فكأنه الموقع له (قوله: والأحكام من يومها)؛ اى: أحكام الطلاق كالعدة من يوم الإجازة لا الإيقاع فلو كانت حاملًا، ووضعت قبل الإجازة وبعد الإيقاع استأنفت العدة.
ــ
(وصل: إنما يصح طلاق المسلم)
(قوله: المسلم) لا إن طلقها حال كفره، ولو ثلاثًا فإذا لم يبنها عنه وأسلم أقر عليها ولو أسلمت قبله ثم أسلم فى عدتها وأما إذا ترافعا إلينا فيأتى على قوله وفى لزوم الثلاث لذمى إلخ ولا يرد طلاق المرتد فإنه بحكم الشرع لا بإيقاعه (قوله: حرامًا) مفعول مطلق أى: سكرًا حرامًا (قوله: توكيل صبى) من إضافة المصدر لمعموله