للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأجبر على الرجعة لا لعيب ورد ولى وعسر بنفقة ولعان فينتظر بذلك الطهر ولا يجوز للمملكة الفراق فى الحيض وتراجع (وشر الطلاق وأكمله وأقبحه ثلاث كثلاث للسنة أو البدعة دخل بها أو لا) على مذهب (المدونة) وتفصيل (الأصل) ضعيف (وواحدة فى خير الطلاق وأفضله وملء السماء أو كالقصر إن لم ينو أكثر).

ــ

بها قبل الحيض فاندفع الإشكال بأن الطلاق إنما يكون بعد طلب الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع فإن وقع لا يعتبر كما يأتى تأمل (قوله: وأجبر على الرجعة) للسنة فلا يقال: لا معنى للطلاق ثم الأمر بالرجعة (قوله: لا لعيب) أى: بعد البناء كما هو ظاهر إذ قبله يجوز كل شئ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ أى: عجل الفسخ لفاسد لا لعيب بأحد الزوجين اطلع عليه صاحبه، ولا يحال بينهما حتى تطهر فإن عجل وقع وكان بائنًا إن أوقعه الحاكم وفاقًا لابن رشد، وخلافًا للخمى، وإن أوقعه الزوج فرجعى إلا العنين فيجبر على الرجعة ولو مع قيام ما لأجله الطلاق كما للبنانى خلافًا لـ (عب) (قوله: وعسر بنفقة) إذا حل أجل تلومه (قوله: بذلك) أى: بما ذكر (قوله: وأكمله إلخ) وكذلك أقذره وأنتنه وأسمحه وأبغضه (قوله: وتفصيل الأصل إلخ) هو أنه لا يلزم فيما بعد الكاف إلا إذا دخل وما قبلها يلزم مطلقًا (قوله: فى خير الطلاق) أو للسنة أو كما أمر الله.

ــ

أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يضره لدفع التمادى على فساد؛ لأن ذلك أعظم من خطر الطلاق فى الحيض (قوله: وأجبر على الرجعة) قال الإمام يطلق عليه بكتاب الله وهو قوله تعالى: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) وجبره على الرجعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أى قوله: "مره فليراجعها" (قوله: وملء السماء) وأولى ملء الدنيا أو من هنا لبغداد والموضوع لم ينو كثرة العدد كما قلنا بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>