للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجب (ثم تحيض) هذا مندوب (ثم تطهر) هذا واجب أيضًا (وهل منعه للتطويل؟ بدليل جوازه فى الحامل غير المدخول بها) لاتحاد عدة الأولى وعدمها فى الثانية (أو تعبد بدليل منع الخلع) ولو كان للتطويل لجاز فإنها أسقطت حقها ومثل الخلع رضاها بالطلاق (وجبره على الرجعة وإن لم تقم) بل وإن لم ترض (قولان وصدقت أنها حائض ولا تدخل حرقة على الراجح وإن ترافعا طاهرًا فقوله) أنه طلقها طاهرًا (وعجل الفسخ فى الحيض) لدفع التمادى على فساد (وطلاق المولى) إذا لم يف

ــ

(قوله: هذا مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرًا وإنما ينجبر بالوطء ويكره الطلاق فى طهر مسها فيه وتعتد به لو وقع كما يأتى واعتدت بطهر الطلاق ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى؛ فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق فى الحيض اهـ. من خط المؤلف (قوله: وهل منعه؟ ) أى: الطلاق فى غير طهر تام (قوله: للتطويل) أى: تطويل العدة؛ لأن أيام الحيض الذى طلقت فيه لغو وابتداء العدة من الطهر الذى بعده فلا تحل إلا بأول الحيضة الرابعة (قوله: لاتحاد عدة الأولى) فإن عدتها بالوضع على كل حال (قوله: ولو كان للتطويل) إشارة إلى أنه دليل لجعل العلة التعبد، ونفى كونها التطويل، قال البليدى قد يقال: إن من أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يفعل تأمل (قوله: وجبره) عطف على مع (قوله: وصدقت أنها حائض) والظاهر بيمين لدعواها العداء وهو خلاف الأصل وفائدة التصديق جبره على الرجعة وأنه لا ينظرها النساء خلافًا لما فى طرر ابن عات (قوله: ولا تدخل خرقة) أى: ليراها النساء (قوله: فقوله) فى (البدر) بلا يمين (قوله: إنه طلقها طاهرًا)؛ أى: فلا يجبر على الرجعة (قوله: لدفع التمادى إلخ) وهو أعظم حرمة من الطلاق فى الحيض فارتكب أخف الضررين (قوله: وطلاق) أى: وعجل طلاق (قوله: إذا لم يفئ) أى: وكان طلب

ــ

(قوله: مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرًا وإنما تجبر بالوطء ويكره الطلاق فى طهر مسهًا فيه لما فيه من تلبيس العدة لا يدرى بالحمل، أو الحيض، وتعتد بذلك الطهر كما يأتى واعتدت بطهر الطالق، ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة، كالمطلق فى الحيض (قوله: ولو كان للتطويل إلخ) بحث فيه شيخنا البدر بأن من

<<  <  ج: ص:  >  >>