للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمل على التحريم (كقبل غسل الحائض) ومثلها النفساء (أو تيممها الجائز ولو انقطع) على الراجح (وأمر الحاكم مطلقًا فى غير طهر تام) فلا يجبر بعد الطهر وقبل الغسل وشمل الجبر من طلق معادة الدم قبل تمام الطهر؛ لأنه ظهر أنه طلق حائضًا حكمًا هنا (بالرجعة وإلا سجنه ثم ضربه إن رجا الإفادة بعد التهديد) بالسجن، والضرب قبلهما (ثم ارتجع له ما دامت العدة كل ذلك بمجلس وثبت التوارث والوطء) بارتجاع الحاكم (وتكفى نيته والأحب إمساكها حتى تطهر) هذا

ــ

على من طلق زوجته ثلاثًا فى كلمة واحدة وقال: "تلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم" وذكر النفراوى القولين (قوله: ولو انقطع) أى: الدم (قوله: وأمر الحاكم إلخ) ولو حنثته فيه وظاهره ولو اطلع عليه بعد الطهر وقيل: لا يؤمر بالرجعة حينئذ؛ لأنه يطلق بالفعل وهو الأظهر؛ قرره المؤلف. (قوله: هنا) أى: فى باب العدة لا العبادة فإنها طاهر حقيقة كما مر (قوله: بالرجعة) متعلق بأمر أى: إن كان الطلاق رجعيًا (قوله: وإلا سجنه) المخرج منه محذوف أى: فإن راجع فالأمر ظاهر وإلا سجنه (قوله: قبلهما) أى: قبل السجن، والضرب بالفعل (قوله: ثم ارتجع إلخ) أى: إذا لم يفد ما ذكر من الضرب، والسجن يرتجع له الحاكم بأن يقول: ارتجعتها لك فإن ارتجع له قبل فعل شئ من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها، وإلا فلا يصح كذا يظهر، اهـ (عب). (قوله: كل ذلك)؛ أى: ما ذكر من التهديد والضرب والسجن، والارتفاع فى مجلس؛ لأنه لمعصية (قوله: والأحب) أى: لمن راجع المطلقة في الحيض، ولو جبرًا ثم أراد طلاقها (قوله: هذا واجب) فالأحبية على المجموع (قوله: إمساكها) أى: الاستمرار على ذلك وإلا فالمراجعة إمساك.

ــ

وقوله: اتتلاعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم أى لأن القرآن (الطلاق مرتان) ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) (قوله: كعبل غسل) الكاف داخله على مقدر أى كالطلاق قبل لأن قبل لا يجرها إلا من (قوله: ثم ارتجع) فإن ارتجع قبل هذه الأشياء صحت رجعته إن كان لا يرجى امتثاله وإلا فلا كذا يظهر؛ قاله (عب) وفى (بن) عن المناوى: لا يتعدى الصحة مطلقًا للخلاف أى؛ لأنه قيل: يرتجع الحاكم من أول الأمر (قوله: ما دامت العدة) خلافًا لمن قال لا يجير فى الطهر الثانى؛ لأن الشارع جبره فيه وجوابه: أن التخيير لمن سبقت له مراجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>