للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل)

جاز ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته)، ويندرج فى الصرف قيمة السكة، (وغير مسكوك عن مسكوك) من نوعه، (وإخراج قيمة السكة)؛ لأن الفقراء شركاء، وإن لم تعتبر السكة فى النصاب كما سبق، وهذا ما للأصل، وابن الحاجب، وابن بشير، وفى (ر)، و (بن) اعتراضه بأنه ربما لم يقل به القابسى الفائل باعتبار السكة، (وفى العكس)، وهو إخراج المسكوك عن غيره (لغو) السكة فلا يحاسب بها الفقراء (كالصياغة) تشبيه فى الإلغاء، (وعين عن غيرها)، ومنه ما يأتى أنها قد تباع إذا لم يمكن نقلها للفقراء، ويفرق ثمنها، وظاهر ما فى (الخرشي)، وغيره عند قول (الأصل)، أوطاع

ــ

[(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)]

(قوله: جاز ذهب إلخ)، وليس أحدهما بأولى من الآخر (قوله: بصرف وقته)، أي: وقت الإخراج المعلوم من السياق، ولو بعد وجوبها بمدة، أو أنقص من وقت الوجوب (قوله: وغيره مسكوك إلخ)؛ أي: ولو مع وجود المسكوك (قوله: من نوعه) اقتصاره على محل الخلاف، فأولى غيره (قوله: وإخراج إلخ) الواو بمعنى: مع (قوله: لأن الفقراء إلخ)، ولا شك أن المسكوك قيمته أكثر (قوله: بأنه ربى)؛ لأن الفقراء شركاء بجزء، وقد يقال: ليس هنا معاوضة حقيقية حتى يلزم الربا (قوله: لغو السكة) لغو خبر مقدم، والسكة مبتدأ مؤخر؛ أي: والمعتبر الوزن (قوله: كالصياغة) أخرج من نوعه، أم لا (قوله: تشبيه فى الإلغاء)، والفرق بينها، وبين السكة أن الفقراء لا حق لهم فى الصياغة؛ لأن لربه كسره، وإعطاء الواجب بعده بخلاف السكة (قوله: وعين عن غيرها) لكن مع الكراهة

ــ

(وصل جاز ذهب عن ورق)

(قوله: لم يقل به القابسى القائل باعتبار السكة)، يعني: خلافًا لابن حبيب فى إلغائها، فالقابسى يقول: السكة معتبر فلا يخرج عن المسكوك إلا مسكوكًا من جنسه، أو يخرج صرفه من غير جنسه، فتندرج قيمة السكة فى الصرف، أما إخراج وزنه غير مسكوك مع قيمة السكة فهذا لم يغتفروه إلا للمسافر يعطى الزنة فى دار الضرب للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>