ومن وافقه (قبل يبسه) وبعده صح فى الزرع كان عند العقد يابسا أو لا (بطل البيع فى زرعه) أى: النصف المستحق ولو لم يأخذ بالشفعة لبقائه بلا أرض (وللمستحق الشفعة فى النصف الثانى فزرعه للمشترى) على الأرجح كغلة (وإن أسقطها فللمشترى الرد) لأنه استحق من صفقته ماله بال (وإن اشتريت قطعة من جنان لتتوصل من جنانكم) لها (فاستحقت جنانك بطل البيع).
{باب}
(القسمة مهايأة) ويقال بالموحدة من وهب بتأخير الفاء بعد اللام كما فى (بن)
ــ
أى: من تعيين الرد فى استحقاق الأكثر (قوله: قبل يبسه) ظرف للاستحقاق (قوله: بطل البيع فى زرعه) فهو للبائع وعليه كراء نصف الأرض إن لم يفت الإبَّان لأنه ذو شبهة (قوله: ولو لم يأخذ بالشفعة) خلافًا لما يوهمه الأصل من أن محل البطلان إذا أخذ بالشفعة (قوله: لبقائه إلخ) علة لبطلان البيع فى الزرع (قوله: فزرعه إلخ) لما تقدم أنه لا شفعة فى الأرض ولا كراء عليه بناء على أن الشفعة بيع ومن زرع أرضًا وباعها دون زرعها لا كراء عليه (قوله: وإن أسقطها) أى: أسقط المستحق الأخذ بالشفعة (قوله: فللمشترى الرد) أى: رد ما بقى وأخذ ثمنه وله التماسك بنصف الأرض الذى لم يأخذه الشفيع ونصف الزرع فلا يأخذ بقية الثمن وخيروه هنا دون الجوائح لأنه لا فعل لمخلوق فيه.
[{باب القسمة}]
(قوله: مهايأة) باللياء المثناة التحتية وهى قسمة المنافع للاستعمال من هيأ الشئ جهزه لصاحبه ويقال مهانأة بالنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما دفع له (قوله: ويقال بالموحدة) من الهبة لأن كل منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه فى ذلك الشئ مدة معلومة (قوله: بتأخير الفاء) أى: فاء الكلمة وهى الواو
ــ
(قوله: ولم لم يؤخذ بالشفعة) فما فى الأصل من الاستشفاع ليس قيدًا
[{باب القسمة}]
(قوله: مهاياة) بالتحتية بعدها ألف لأن كلا يهيئ لصاحبه ما يأخذه بعده فاصل الألف الثانية همزة وربما قيل بالنون لأن كلا يهنئ صاحبه بما ترك له (قوله: بتأخير الفاء) وهى الواو فيقال هبو ثم تقلب الواو ألفًا فأصل مهاباة مواهبة ثم