يجب استبراء من تجدد ملكها) ولو برجوعها من سبى لأن المراد ملك لا خلل يعارضه، وسبق فى العدة حكم المغصوبة، والمشتبهة (ولم توقن براءتها ولم يكن وطؤها مباحًا) يأتى محترزهما (وحلت فى المستقبل)، لا محرم
ــ
[(وصل الاستبراء)]
هو مشتق من البرى، وهو التخلص، وإن كان كلٌّ مصدرًا إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد ومما هو أقل منه زيادة كما هنا، ثم استعمل لغة فى الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض، وفى الشرع فى الكشف عن حال الرحم عن انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب، وهو واجب كإيجاب العدة فى الزوجات؛ لحديث أبى داود فى سبى أوطاس قال صلى الله عليه وسلم:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة"؛ قاله فى (التوضيح)(قوله: من تجدد ملكها) ولو بغير عوض كالانتزاع من رقيقه، أو وقوعها فى المقاسم، أو استحقاق؛ كما فى (نوازل البرزلى)(قوله: ولو برجوعها من سبى)؛ أى: وقد كان غاب عليها كما تقدم، وكان بالغًا ولا تصدق فى عدم الإصابة ولو وافقها (قوله: لأن المراد ملك إلخ)؛ أى: لأن المراد بالملك المتجدد ملك لا خلل فيه، فلم يتحدد عليها ملك فلا يقال: هى فى ملكه، وهذه قد حصل فى ملكها خلل بشبهة ملك الكفار (قوله: وسبق فى العدة إلخ)؛ أى: ولذلك لم يذكرهما هنا تبعًا للأصل (قوله: ولو يكن وطؤها مباحًا)؛ أى: قبل تجدد الملك، والمراد مباحًا فى نفس الأمر احترازًا عما إذا كشف الغيب أن وطأها حرام؛ كمن اشترى أمته المستحقة (قوله: يأتى محترزهما) محترز الأول قوله: كمن حاضت إلخ، ومحترز الثانى قوله: أو اشترى إلخ (قوله: وحلت فى المستقبل) لا حاجة لهذا
ــ
[(وصل الاستبراء)]
كتب السيد: ليس فى القرآن ذكر الاستبراء إلا من قوله: (قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم) والأصل فيه ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم فى سبى أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة"؛ وأوطاس واد فى بلاد هوازن كانت به غزوة حنين، شيخنا: لا تصدق فيه الجارية