للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فللمشترى الخيار كأن حدثت ريبة) لأنها أحق بالسكنى (وفسد على شرط زوالها) أى: الريبة للجهالة. (ولا تخرج من دار الوظيفة) كالقضاء، والإمارة (ولو ارتابت كمن حبس عليه ثم على آخر) كالعمر لأن ذلك من توابع حياة الزوج (بخلاف المحبسة على المسجد يسكنها أحد الخدمة) فتخرج زوجته.

ــ

كأن حدثت إلخ) تشبيه فى أن للمشترى الخيار (قوله: لأنها أحق بالسكنى)؛ أى: ولا دخل لها فى التطويل، وأورد ابن عبد السلام أن سكنى المعتدة من وفاة تابعة لسكنى الحياة، وهى فى حال الحياة ليست أحق من الغرماء، وقد جعلوها فى الوفاة أحق فيلزم أن التابع أقوى من المتبوع هذا خلف، وأجاب ابن عرفة: بأنه إن أراد التبعية فى القصد، والطلب فلا نسلم؛ ذلك لأن سكنى العدة مطلوبة على أنها حق لله، ولا كذلك سكنى الحياة، وإن أراد التبعية فى الوجود فلا نسلم كون اللزوم خلفًا؛ تأمل. (قوله: على شرط زوالها)؛ أى: إن ارتابت فالبيع لازم، وإلا فلا (قوله: أى الريبة)؛ أى: الحاصلة وقت البيع، أو التي ستحصل (قوله: ولا تخرج عن دار إلخ)؛ لأنها من بيت المال، وهى لها حق فيه (قوله: ولو ارتابت)؛ أى: بحس أو تأخير حيض (قوله: كمن حبس إلخ)؛ أى: حياته، ولو أسقط حقه منه؛ لأن إسقاطه هبة، وليس له هبة مسكن المعتدة، وإخراجها منه، وأما إن قيد الحبس بمدة معلومة، فلا تزاد عليها، ويلزمه السكنى بمحل آخر بقية عدة الطلاق (قوله: بخلاف المحبسة إلخ) خذا قول ابن العطار، وقبله الباجى، وعبد الحق، وفرق ابن رشد بينها، وبين زوجة الأمير؛ بأن زوجة الأمير لها حق فى بيت المال، وهذه الدار من بيت المال، وظاهر عبارة المصنف أن هذا فى الدار المحبسة على المسجد حبسًا مطلقًا، أما إن حبست على من سكنها بالخصوص فمن باب قوله: ولا تخرج من دار الوظيفة، وهو قول ابن زرقون، وارتضاه، (عج) تبعًا لابن عبد السلام، قال ابن عرفة: وفيه نظر، لأن كونها حبسًا على المسجد مطلقًا، إما أن يوجب حقًا للساكن، أو لا فإن كان الأول فلا فرق بين كونها على المسجد مطلقًا أو لا، وإن كان الثانى لم يجز لأحد سكناها إلا بأجرة مؤجلة فلا تخرج منها إلا لتمام أجله.

ــ

فى الموت لخراب ذمته (قوله: المحبسة على مسجد)؛ أى: تحبيسًا مطلقًا، أما على إمام أو مدرس فى أصل تحبيسها فكدار الوظيفة قبلها على ما استظهره (عج)، وهو الأوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>