للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفاحشة مبينة} ولا بيان مع الإشكال (والخروج) وإن لعرس كما فيها وإن اقتصر الأصل على الحوائج (وإن قبيل الفجر والعشاء) وهو مراد الأصل بطرفى النهار (ولا تبيت) بغير مسكنها (ومن سكنته فطلقها لها الأجرة) عليه على الأرجح لانقطاع المكارمة (ولا شئ لمن انتقلت) ولو أمر موضعها (كهاربة بولده) فلا نفقة لها (ما لم يقدر على ردها وجاز ببيع الدار إن اعتدت بالأشهر) لا بالوضع أو الأقراء للجهالة (ولو توقع حيضها، والبائع الغرماء) جملة حالية (وفى الزوج خلاف وبين وإلا

ــ

(قوله: والخروج) عطف على الانتقال (قوله: وإن قبيل الفجر إلخ) هو باعتبار الزمن السابق، وأما الآن فلا تخرج إلا إذا انتشر الناس وأمن عليها كما لبنانى وغيره اهـ مؤلف (قوله: ولا يبيت إلخ) ويزجرها الحاكم إن باتت بغيره، فإن أبت أدبت وجبرها؛ قاله فى (المسائل الملقوطة)، قال بعض: والأظهر أن هذا يختلف باختلاف البلدان (قوله: ومن سكنته إلخ) إلا أن تسقط عنه السكنى مدة العصمة، وتوابعها؛ قاله ابن رشد. اهـ (عب)، و (قلشانى) (قوله فطلقها)؛ أى: لا إن مات عنها (قوله: لها الأجرة)؛ أى: زمن العدة (قوله: على الأرجح) خلافًا لأبى عمرو الإشبيلى، وابن القطان، ومحل الخلاف عند الدخول على الإطلاق، وأما إن قيدت بالعصمة فلها الأجرة من غير خلاف؛ كما لابن رشد، كما لو كان لها بعد العقد (قوله: ولو أكرى موضعها) خلافًا لقول اللخمى: ترجع بالأقل مما أكرى به الأول، أو اكترى به فإنه خلاف ظاهرها كما لأبى الحسن، و (التوضيح)، وإن قبله ابن عرفة (قوله: لمن انتقلت)؛ أى: لغير عذر كما تقدم، ولها النفقة إن كانت رجعية (قوله: إن اعتدت بالأشهر) بأن كان حيضها متوقعًا، وكانت صغيرة، أو بائسة (قوله: للجهالة)؛ لأنه غير معلوم (قوله: ولو توقع حيضها) ولا كلام للمشترى إن حاضت؛ لأنه دخل مجوّزًا لذلك. اهـ؛ (عب) (قوله: والبائع الغرماء)؛ أى: لا الورثة، فلا يجوز إلا أن يكون فى دين طلبه ربه فيجوز؛ كما لابن عرفة. (قوله: جملة حالية)؛ أى: مما بعد المبالغة، وأما ما قبلها فعام فى الغرماء والزوج، وقوله: وفى الزوج خلاف فيما بعد المبالغة، ولعل الفرق عذر الغرماء فى وفاء دينهم من ذمة خربت (قوله: وفى الزوج)؛ أى: فى بيته (قوله:

ــ

طلقها، وهى عندهم فترجع تعتد ببيتها (قوله: وإن قبيل الفجر والعشاء)، وأما المنع لكخوف فلا يخص المعتدة (قوله: الغرماء) لعذرهم فحقهم فى دينهم خصوصًا

<<  <  ج: ص:  >  >>