للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كأن اختلفا فى العدد، وإن اختلفا فى الخلع، فإن لم تلتزمه، فلا طلاق، وفى جنسه، أو صفته، فخلع المثل إلا أن يزيد عنهما، أو ينقص، فأقربهما له، ولها التطليق بثبوت الضرر، وإن لم يتكرر.

[(وصل الخلع)]

(الخلع جائز) وكرهه ابن القصار (وهو طلاق) لا فسخ (وله إن شتمته) مثلًا

ــ

للمتيطى (قوله: كأن اختلفا فى العدد) تشبيه فى لزوم الواحدة، وذكر هذا، وإن كان معلومًا مما قبله من باب أولى للرد على من قال بعدم لزوم شئ حينئذ (قوله: فلا طلاق)؛ أى: ويعود الأمر كما كان أولًا إلا أن يرضى الزوج بإسقاط المال (قوله: ولها التطليق)؛ أى: طلقة واحدة بائنة (قوله: بثبوت الضرر) بقطع كلامه، أو توليه وجهه عنها فى الفراش، لا منع حمام، أو نزهات، أو تأديبها على الصلاة، أو سكر، أو تزوج عليها، ولا يخالف هذا قوله: وزجر الحاكم إلخ؛ لأنه حيث أرادت البقاء، وثبت الضرر، ولو بالسماع، كما يأتى، قاله البدر، ولابد هنا من رجلين لا رجل وامرأتين، ولا أحدهما مع يمين، وأفتى بعض المتأخرين من الفاسيين أن من الضرر الإخبار بأمرها وإظهاره للناس.

[(وصل الخلع)]

(قوله: الخلع جائز)؛ أى: من حيث المعاوضة وأخذ المال فلا ينافى كراهة الطلاق فى حد ذاته؛ كما يأتى في طلاق السنة (قوله: إن شتمته مثلًا)؛ أى: أو تركت الصلاة

ــ

لخطر استيلائه عليها مع إساءته والرجال قوامون (قوله: بثبوت الضرر) فى (البدر) بعدلين ولا يكفي رجل، وامرأتان، ولا أحدهما مع يمين جعله كالتعازير والقصاص؛ لأنه من باب العقوبات.

[(وصل الخلع)]

(قوله: جائز) أى: من حيث خصوصه وهو العوض فليس فيه كراهة زائدة على العامة فى أبغضية مطلق الطلاق (قوله: وكرهه ابن القصار) أى: أثبت فيه كراهية زائدة على أبغضية مطلق الطلاق (قوله: مثلًا) أو تركت الصلاة لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>