للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أن يؤذيها لتفتدى لا إن زنت) وندب فراقها (وإن خالع محجورًا عليها) سفيهة أو غيرها (نظر الولى وتعين رد كثير المكاتبة) ولو أذن السيد؛ لأنه مظنة عجزها (ووقف يسيرها) بغير إذنه فإن أدت مضى (كخلع مدبرة المريض وأم ولده) تشبيه فى الوقف للموت (ومضى ممن قرب أجلها) كمبعضة مما ملكته ببعض الحرية إذ ليس للسيد انتزاع فى ذلك (وبانت) ولو رد العوض (إن لم يقل: إن صح إبراؤك) فرده وليها وذلك لغو فى المالكة أمر نفسها ولا رجوع لها فى الإبراء (وجاز من الغير من ماله) ظاهر المشهور ولو قصد إسقاط نفقتها، وقيل: يعامل بنقيض القصد فى ذلك

ــ

أو الغسل (قوله: لا إن زنت)؛ أى: ليس له أن يؤذيها لتفتدى منه قال ابن رشد (هذا قول مالك وأصحابه اتفاقًا وتمسك المخالف بقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، ويرد بأن الفاحشة المبينة أن تبدو عليه وتشتمه وتخالف أمره؛ لأن كل فاحشة أتت فى القرآن منعوته بمبينة هى من جهة النطق وكل فاحشة أتت فيه مطلقة فهى الزنا، وللمخالف أن ينازع فى ذلك فإن ورد نص بنفيه فالقياس يقتضى الجواز بالأولى انتهى. (قلشاني على (الرسالة)) (قوله: وندب فراقها) إلا أن تتعلق بها نفسه (قوله: أو غيرها) من صغيرة ورق ومدينة (قوله: نظر الولى) والحاكم ولى من لا ولى له قال ابن عات: والقضاء على أنه إن كان خلع المثل مضى (قوله: فإن أدت مضى)، وإن عجزت فله رده (قوله: وأم ولده)؛ أى: المريض (قوله: في الوقت للموت)، فإن خرجت حرة صح وإلا فلا، فإن صح فى المدبرة فله رده (قوله: وبانت)؛ أى: المحجور عليها فإن راجعها فرق بينهما ولو بعد الوطء، وإن قلد من يراه رجعيًا إلا إن حكم؛ أفادة الحطاب و (عب) (قوله: إن لم يقل)؛ أى: قبل أن يوقع الخلع (قوله: فرده وليها)؛ أي: فلا يقع عليه؛ لأنه معلق على شرط لم يوجد فهو مفرع على مفهوم الشرط إن قلت: البراءة من المجهول صحيحة قلنا محله إذا كان الجهل من حيث المبرأ منه لا جهل صحة البراءة فى نفسها (قوله: وذلك)؛ أى: التعليق (قوله: وجاز من الغير)؛ أى: إن كان غير محجور عليه (قوله: إسقاط نفقتها)؛ أى: مدة العدة (قوله: وقيل يعامل إلخ)؛ أى: قال ابن عبد السلام: يعامل بنقيض

ــ

(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (قوله: يعامل بنقيض قصده) أى: فلا تلزم البينونة ويقع رجعيًا ويرد العوض، وقيل: يرد

<<  <  ج: ص:  >  >>