ولو شكا (بالتمادى تلف نفس) معصومة، (أو مال خشى) على نفسه، أو غيره (بفوته شدة أذي)، وأولى هلاكًا وسواء كثر، أو قل ضاق الوقت، أو اتسع (أو كثر، واتسع الوقت)؛ لحرمته، وإن لم يخش ما سبق (أو منع الصلاة لسبق حدث، أو ذكره، أو الإمامة لطرو عجز، أو رعاف بناء)، وجعله (الأصل) من موانع الصلاة، ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل، وأما الجواب، بأنَّه مانع الصلاة على أنَّه إمام، فمشترك فى جميع موانع الإمامة، وأبطل رعاف القطع عليه، وعليهم فى الأظهر؛ كذا لـ (عج)، و (عب) ورده (بن) بأنه لا يزيد على غيره من النجاسات فيستخلف، ولابد من تعدد مأمومه
ــ
[(وصل الاستخلاف)]
(قوله: ولو شكا)، ولا عبرة بالوهم (قوله: معصومة) دخل فى ذلك الذمي، وقاتل النفس، إن كان هناك إمام عادل أو مستحق دم، والزانى المحصن فإنه لا يباح قتله إلا بالوجوه المعلومة (قوله: واتسع الوقت)، وإلا تمادى كما إذا كان قليلًا لا يترتب عليه أذى (قوله: ما سبق) من شدة الأذى (قوله: لسبقٍ حدث إلخ)، ولم تبطل صلاة المأموم مع بطلانها إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة مثلًا فى الصلاة؛ لأن الإمام يحمل القراءة دون الطهارة (قوله، أو ذكره)، وكذلك الشك فيه لا فى السابق قبل الدخول (قوله: عجز)؛ أي: عن الأركان (قوله: أو رعاف بناء) اعترضه المؤلف بأنه يقتضي: أنه إذا ذهب وغسل الدم وعاد وأتم بهم تبطل، وهو خلاف ما يأتي؛ تأمل. فإن تبين له بعد الخروج عدمه، فلا تبطل صلاة من خلفه؛ ذكره (ح) عن (النوادر). (قوله: وجعله الأصل من موانع الصلاة)؛ أي: مع أنه لا يمنعها؛ لما تقدم أن له البناء (قوله: قبل الغسل)؛ أي: فإنه مانع من أفعال الصلاة (قوله: فى جميع موانع الإمامة)، فإنها مانع الصلاة على أنه إمام فلا يصح جوابًا، وإلا فمقتضاه أنها تجعل من موانع الصلاة، وتأول بذلك (قوله: بأنه لا يزيد على غيره)، وهى لا تبطل، رده (عج) بأنه إنما حكم بالبطلان على الجميع لمنافاة الرعاف للصلاة، وقد قيل: بأنه
ــ
[(وصل الاستخلاف)]
(قوله: لا يزيد على غيره من النجاسات)؛ أي: سقوطها فإن قيل قد قيل: بأن