للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل حَرُمَ بالإحرام)

على المراة ستر يديها لكوعيها، ووجها إلا لتستر) خشية فتنة، بل فى (البنانى): ولو لم تخش، متى أرادت سترًا (وإن لصق) بوجهها لا غرز بكأبرة (أو ربط فتفتدى، وعلى الرجل مخيط بعضو، وإن) بعقد يدخل قبل المبالغة المخيط بالمعجمة، والمنسوج كذلك كلادرع، والزر من العقد (كخاتم لرجل)، أو خنثى، (وقباء) بفتح أول: القفطان، والمكان عند المدينة، بالضم، وكلاهما بالمد، والقصر؛ كما فى (عب) (أدخل منكبيه، وإن لم يدخل كمًا، وستر وجه، ورأس بكل ساتر كطين)، ويدٍ ألصقها

ــ

[(وصل محرمات الإحرام)]

(قوله: بالإحرام) الأظهر: أنَّ الباء للسببية، وتحتمل المعية، والظرفية (قوله: على المرأة) ومثلها الخنثى إلا أنه يفتدى احتياطًا؛ كما فى (البنانى) (قوله: ووجهها) إلا ما ستره الخمار؛ لضرورة ستر الرأس؛ قاله الحطاب (قوله: خشية فتنة) فيكون عورة يجب سترها، فلا يقال: كيف يترك واجب لفعل محرم وهو الستر؛ لأجل أمر لا يطلب إذ الوجه غير عورة؟ (قوله: وعلى الرجل)، ولو صغيرًا غير حر (قوله: محيط بعضو) شمل التاسومة، والقبقاب إذا عرض سيره (قوله: والزر إلخ)، وكذلك التخليل بعود، ونحوه (قوله: كخاتم لرجل)؛ أى: بالغ، وأما الصغير فلا يحرم عليه، كما فى (البدر) عن أبى الحسن. (قوله: وقباء) من القبو، وهو الضم والجمع سمى به؛ لانضمام أطرافه، وأول من لبسه سليمان -عليه السلام- (قوله: وإن لم يدخل كمًا)؛ أى: وإن لم يدخل كمًا فى يده، أو يديه، وجعل الكم داخلاً؛ لأنه الطارئ، أو أنه على نزع الخافض؛ أى: فى كم (قوله: وستر وجه)، وإن بعضًا، وقيل: لا يحرم، وأما ما طال من شعر لحيته، فلا يحرم ستره؛ كما فى (الحطاب) عن سند.

ــ

(وصل حرم بالإحرام)

(قوله: ووجهها) إلا ما يأخذه خمار رأسها منه، فعفو. (قوله: بل فى (بن)) قال: لأن الحياء كله خير. قال: وللخنثى الستر؛ لاحتمال أنوثته. قلت: ويفتدى؛ لاحتمال ذكورته (قوله: المخيط) بالمعجمة؛ لأنه إنما يحرم على وجه الإحاطة (قوله: والمكان)، ويجوز منعه من الصرف باعتبار البقعة,

<<  <  ج: ص:  >  >>