طويلاً فيفتدى، كذا فى (عب)، وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) يجوز الاتقاء باليد، ولا فدية بحال؛ لأنها لا تعد ساترًا (و) يجب (على الولى تجنيب الصغير)؛ لأن كون الإحرام سببًا لما ذكر من خطاب الوضع (وحرم سيف بلا عذر، ولا فدية) بخلاف السكين قصرًا للرخصة على موردها، (وجاز حزام) بالحاء والزاى، وإن بحبل بلا عقد، (واستثفار) بالمثلثة والفاء؛ لى إزاره من بين فخذيه (لعمل) راجع لهما، (وما ستر أسفل الكعب) قطعه، أو وجده كذلك على الصواب من خف وغيره (لغدو نعل فوق الثلث) فأولى فقده (واتقاء شمس، وريح، ومطر، وبرد بغير ملتصق، وإن فى محارة مقببة) أما تحتها أو بجنبها فيجوز، ولو غير مقببة سائرة كانت، أو نازلة أما فيها، وهى غير مقببة بل رفع عليها ثوبًا فيفتدى الرجل، وإن لمرض، ورفع الإثم هذا ما
ــ
(قوله: وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) إلخ) أقول: مثله فى ((القلشانى) على (الرسالة))، ونصه: وأما ما لا يعد ساترًا مثل أن يتوسد بوسادة، أو يستظل تحت المحمل، وهو سائر، أو يجعل يده على وجهه، أو يستر وجهه بيديه من الشمس، فجائز إذ لا يعد ذلك ساترًا عرفًا (قوله: ولا فدية)، ولو غير عربى (قوله: بخلاف السكين)؛ أى: ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت بعذر (قوله: لأف إزاره إلخ)؛ أى: مع الغرز، لا العقد على الصواب (قوله: لعمل)، وهل منه الركوب، والنزول؟ أو مكروه؟ خلاف فى (البدر)؛ فإن كان لغير عمل فالفدية (قوله: قطعه) أوثاه (قوله: أو وجده كذلك) خلافًا لمن قال: لابد أن يقطعه بنفسه (قوله: لغلو نعل) عند الإحرام، فلا يجب إعداده قبل ذلك، وظاهر كلام سند لزومه، وأما لضرر ففيه الفية؛ كما فى (المواق)(قوله: فوق الثلث) مفاده: أنَّ الثلث يسير، وفى (البدر) و (البنانى) عن أبى الحسن أنه من الكثير. (قوله: واتقاء شمس إلخ) إلا فى يوم عرفة، فإنه يكره؛ كما فى (الحطاب)، والشامل لتكثير الثواب (قوله: مقببة)؛ لأنها كالبناء (قوله: أما تحتها إلخ)، ومن ذلك أن يجعل
ــ
(قوله: تجنيب الصغير) استثنى من ذلك بعضهم الخاتم، فيجوز للصغير (قول: بخلاف السكين)، ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت لعذر (قوله: لىّ إزاره)، ويغرزه فى أعلاه، والغرز المنهى عنه للمرأة ما كان بإبرة، ونحوها، كما سبق (قوله: فوق الثلث)، فالثلث يسير كالوصايا ملحق بما دونه، وقيل: كثير.