للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعول عليه، والمحارة: المحمل، ومثلها الخيمة (كثوب بعضا فى المطر والبرد لا غيرهما) كريح وشمس فلا يجوز (وفى وجوب الفدية، وندبها قولان، وجاز حمل على رأس لضرورة) من فقر، أو حاجة لا تجر زائد على عيشه، (وإبدال ثوبه، وإن لقمل، وغسله بما شاء إن تحقق خلوه) من الدواب (وإلا فبالماء للنجاسة، وإن قتل) فى تلك الحالة (لإلغو، وللوسخ، أو الترفة كره)، وهل تحريم، أو تنزيه؟ خلاف (فإنّ تحقق القمل فيهما كبنحو صابون) عند عدم التحقق (وجاز ربط جرحه، وشد منطقة لنفقة فقط على نفس الجلد) لا فوق الإزار، ولا يعقدها (ثم له إضافة نفقة غيره، ثم إن فرغت نفقته،

ــ

المقبب جهة الشمس، وكذلك وضع ثوب على شجرة؛ كما فى ((ابن ناجى) على (الرسالة)) (قوله: ومثلها الخيمة)، وأما المحفة، فيجوز، ولو لم يرفع ما عليها. (قوله: كثوب إلخ)، وسواء كان سائرًا، أو نازلاً (قوله: فلا يجوز)؛ لأنه لا يثبت (قوله: وجاز حمل إلخ) قال فى (المختصر): ولا بأس بجعل متاعه فى حبل، ويلقيه خلفه، والحبل فى صدره (قوله: من فقر) فيحمل لنفسه)، أو لغيره (قوله: لا تجر زائد)؛ أى: ففيه الفدية (قوله: وإبدال ثوبه إلخ)؛ لأنه ليس عليه شعوثة لباسه؛ لأن مالكًا رأى نزع ثوبه بقمله بمنزلة من ارتحل من بيته، وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه من بدنه، أو ثوبه الذى عليه، للثوب الذى يريد طرحه فكطرحه، بخلاف النقل من مكان لمكان آخر من ثوبه، أو بدنه فلا بأس به (قوله: وإلا فبالماء)؛ أى: وإلا يتحقق الخلو، بل جزم به أو شك (قوله: فى تلك الحالة)؛ أى: حالة إزالة النجاسة (قوله: فلغو)؛ كذا فى (الموازية)، واستحب سند الإطعام (قوله: وهل تحريم إلخ؟ ) الأول لسند، والثانى لابن عبد السلام و (الموضح) (قوله: فيهما)؛ أى: الترفه، والوسخ (قوله: حرم) وإن قتل شيئًا، ففيه الفدية (قوله: عند عدم التحقق)؛ أى: عدم تحقق الخلو، وأما إن تحقق فيجوز (قوله: بط جرحه)؛ أى: شقه وإخراج ما فيه، أو وضع لزقة عليه (قوله: منطقة) بكسر الميم، وفتح الطاء: شئ يشبه الكيس، يجعل فيه الدراهم؛ وشدها: جعل سيورها فى ثقبها، أو الأبزيم؛ كما فى (عب) (قوله: ثم له إضافة إلخ)؛ أى: إذا شدها

ــ

(قوله: على رأس) خصها لوجوب كشفها، فأولى ظهر، ولو كان بحبل فى صدره. (قوله: ولا يعقدها) بل يغرزها، وله إدخالها فى الأبزيم المعلوم (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>