للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتعلم) فأول مرة، (وندب لساجد) فى الصلاة، (ولو الأعراف) المبالغة عليها لختم السورة (قراءة قبل ركوعه)؛ لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة.

(وصل)

(ندب نقل،

ــ

(قوله: فأول مرة) عند كل سجدة خلافًا لمن قال: يكفى عند الأولى فقط، فإن قرأ المتعلمون على معلم واحد سجدات فى زمن واحد، ففى التكرار نظر، والظاهر التكرار (قوله: لختم السورة)؛ أي: فربما يتوهم أنه لا يطالب بالقراءة بعدها للزيادة على السورة.

[(وصل النوافل)]

(قوله: ندب نفل) خصوصًا قيام الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ " الحديث، وقد ندب إليه - صلى الله عليه وسلم - وفعله، قال العارف بالله تعالى ابن أبى جمرة: تعطى للمتهجد بالليل أربع منازل: ثلاثة فى الحال وواحدة فى قبره، فأما اللواتى فى الحال، فمنها ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: "يضحك الله لثلاث منهم المقيم بالليل"، الثاني: قال - صلى الله عليه وسلم -: "قيام الليل يذهب الذنوب"، الثالث: قال - صلى الله عليه وسلم -: "قيام الليل يصحح البدن"، وأما التى فى القبر فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل تنوّر القبر" وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من قام فى الليل اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرًا فى الجنة"، وقد وعد الله تعالى فى القرآن على ذلك بالوعد الجميل قال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} إلى قوله: {جزاء بما كانوا يعملون} أعاننا الله وإياك على القيام، والمحافظة عليه (قوله: نفل)

ــ

يبطل بزيادة مثله، وإن كان صلاة، وقد سبق فى تعريف ابن عرفة أنَّ سجدة التلاوة صلاة فقلت فيما إذا كررها، وهو فى صلاة:

قل للفقيه وما مصلٍّ زاد فى ... فعل الصلاة بوجه عمدٍ قدرها

صحت له تلك الصلاة وأبطلت ... منها زيادتها صلاةً غيرها؟

(وصل ندب نفلٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>