بدفعها لجائر، أو بقيمة لم تجز العموم فى هذا مع أنه سبق أن بعض الأمور يتعين الإخراج من حبها، والظاهر: حمل ما هنا على التفصيل السابق (لا عكسه، وقد قبل به)، ومنه فلوس النحاس عن الفضة قال (الخرشي): المشهور الإجزاء مع الكراهة، وكأنه للقول بنقديتها، (فإن أكره عليه أجزأ اتفاقًا، وحرم كسر مسكوك)؛ لأنه إضرار، وإفساد لمعاملة الناس (لغير سبك) كحلى، (وإن لزكاة
(وصل)
ومصرفها فقير) يملك دون عامه، (ومسكين) التصقت يده بالتراب لا يملك شيئًا،
ــ
(قوله: العموم فى هذا)؛ أي: هذا الحكم، وهو جواز إخراج العين عن غيرها (قوله: ومنه فلوس النحاس عن الفضة)، وأما عن نفسها إذا نوى بها التجارة، فيجزئ قطعا؛ كما لابن زيد الفاسى (قوله: كسر مسكوك)؛ أي: حتى ينقص عن الوزن (قوله: كحلى)؛ أي: أو سبائك، وإن لم تدع لذلك حاجة على الأظهر، ومحل الحرمة فى كسر المسكوك إذا كان يتعامل به كذلك؛ لأنه من باب الغش.
[(وصل فى مصرف الزكاة)]
(قوله: ومصرفها) بكسر الراء اسم مكان من صرف يصرف، فإن قياس اسم المكان من فعل يفعل الكسر، ولا يصح أن يكون مصدرًا؛ لأن قياسه منه الفتح، ولئلا يلزم الإخبار عن المصدر بالذات، ولا حاجة لتقدير المضاف، وصح الإخبار بها عن اسم المكان؛ لأن الأصناف لمَّا امتنع الإخراج عنها صارت كأنها مكان (قوله: لا يملك شيئًا)، فهو أشد احتياجًا من الفقير، وقوله تعالى:{أما السفينة فكانت لمساكين} المراد مساكين القهر، والغلبة، وقيل: الفقير أحوج، وقيل: الفارق سؤال الفقير، وقيل العلم به. البناني: وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين، أو بالعكس، وقيل: لا فرق بينهما، واشتهر أنهما كالظرف، والجار، والمجرور
ــ
(وصل ومصرفها)
(قوله: التصقت يده بالتراب) إشارة لقوله تعالى: {أو مسكينًا ذا متربة}، فيكون الوصف كاشفًا، وأما قوله تعالى:{أما السفينة فكانت لمساكين} فتلك مسكنة الغلبة، والذل، أو كانوا أجراء، والإضافة لأدنى ملابسة، وقيل بالعكس،