للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصدقا) ظاهره بلا يمين (إلا لريبة) بأن ظهر غناهما، (وإن قدرا على الكفاية بصنعة لم يشتغلا بها)، وهو قول (الأصل)، وقادر على الكسب، (وإنما يأخذان كفاية سنة)، ولم يبق بعد وصفهما حتى يأخذان زيادة، (وعامل فيها إلا راعيا، وساقيا،

ــ

عند النحاة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا بأن يراد بأحدهما ما يشمل الآخر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: إلا لريبة إلخ)، فلابد من الإثبات ببينة، وفى كفاية الشاهد، واليمين نظر، انظر (عب) (قوله: بصنعة)؛ أي: إذا اشتغل بها تجمع عنده منها كفاية سنة (قوله: لم يشتغلا إلخ)، أي: اختيارًا إن كانت عليهما كلفة على الأظهر؛ كما فى (المواق)، وقال (ح): ولو لم يكن، وأما إذا اشتغلا، وفيها كفاية، فلا يعطى، فإن لم يكن فيها كفاية أعطى ما يكفيه (قوله: كفاية سنة) نفقة، وكسوة، زاد بعضهم إذا اتسع المال العبد، ومهر الزوجة انظر (ح)، والمراد بالسنة إعطاؤه قدرًا يغنيه إلى وقت يعطى فيه بعد ذلك، فإذا كانت تخرج مرتين فى العام أعطى ما يبلغه الثانية، ويفهم منه أنها إذا كانت تتأخر عن السنة يعطى أكثر من كفاية سنة؛ كما فى (البناني)؛ لأن المدار على سد الخلة (قوله: ولم يبق بعد إلخ)؛ أي: لم يبق بعد إعطائهما وصف الفقر، والمسكنة (قوله: حتى يأخذان زيادة)؛ أي: على كفاية سنة، وهذا تفريع على قوله: لم يبق (قوله: وعامل) عطف على فقير؛ أي: ومصرفها عامل كالكاتب،

ــ

فالوصف فى الآية مخصص، وقيل: الفارق سؤال الفقير، وقيل: العلم به. (بن): وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين، أو بالعكس وقيل لا فرق بينهما، واشتهر أنهما كالظرف، والجار، والمجرور عند النحاة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا بأن يراد بأحدهما ما يشمل الآخر (قوله: ظاهره بلا يمين)؛ كما هو القاعدة الأغلبية فى صدق، وأمَّا إذا قيل القول قول: فالغالب بيمين قوله: وإن قدرا على الكفاية، أو كان لهما منفق متطوع على الصواب إذ له قطع ذلك، ولا تشور منها اليتيمة، وأجازه بعضهم بالمعروف انظر (بن) (قوله: كفاية سنة)، فإن تأخرت عن السنة جاز دفع أكثر؛ لأنَّ المدار على سد الخلة، ومنه إذا كانت تخرج فى العام مرتين إنما يعطى ما يكفيه للزكاة الثانية كذا قيل، وقد يقال: يعطى كفاية سنة، ولا يأخذ من الثانية إلا تمام كفاية سنة مستقبلة؛ فليتأمل، ومما يجزئ دفعها لأبيه حيث كان عنده ما يسقط نفقته عنه لكن لا يكفيه سنة كما يفيده (التوضيح)، وفى

<<  <  ج: ص:  >  >>