للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما فرع اتيانه بطعام كغيره فى الأصل فمن جزئيات الإنفاق بالمعروف.

{باب}

(تنعقد المساقاة بساقيت) أى: لا غير هذه المادة عند ابن القاسم وفى (بن) رجحانه

ــ

من سلع القراض بما اشتراها لتعلق حق رب المال بالربح فيها وهذا إن لم يخف وضيعة وإلاَّ جاز كمكافأة لمعروف أسدى لمال القراض على وجه التجارة والنظر فإن أسدى له ليختص به هو منعت قاله الغريانى (قوله: كغيره) أى: كما يأتى غيره بطعام ليشتركوا فى أكله (قوله: فمن جزئيات الإنفاق إلخ) فلا يجوزما كان زائدا له بال فيستسمح ربه أو يكافئه.

[{باب المساقاة}]

مفاعلة من السقى سميت به لأنه أعظم مؤنها ابن عرفة هى عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل وهى مستثناة من أصول خمسة ممنوعة للضرورة وهى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج إذ لا يدرى العامل أتسلَّم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدرى قدره والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة: وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل كما يأتى والمفاعلة على غير بابها أو يلاحظ العقد كذا قيل وفيه أنه لا يصح أن يكون كل فاعلا ومفعولا وإلا لزم أن البيع من المفاعلة (قوله: بساقيت) أى: من البادئ منهما ويكفى فى الجانب الآخر رضيت وقبلت أو نحو ذلك ولا تنعقد بلفظ الإجارة لأنها أصل مستقل كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة قاله ابن رشد انظر (عب) (قوله: لا غير هذه المادة) أى: مادة ساقيت من نحو أنا مساقيك أو أعطيت حائطى مساقاة (قوله: رجحانه) بتصحيح ابن رشد

ــ

[{باب المساقاة}]

المفاعلة على غير بابها لأن الساقى هو العامل وهى للضرورة مستثناة من أصول خمسة ممنوعة ببيع التمر قبل بدو صلاحه وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث كان

<<  <  ج: ص:  >  >>