رادا على من رجح قول سحنون تنعقد بعاملتك بل فيه أن خلافه فى مادة الإجارة أيضا (وأن فى بعل) لا يحتاج لسقى (بكل الثمر) للعامل (أو بجزء علم) اسمه كالربع و (شاع) فى كل الحائط (واتحد فى كل الأنواع) لا النصف من كذا والثلث من كذا (لا بشرط نقص كالآت) وأجراء موجودة فى الحائط (عند العقد) وجاز نقصها قبله ولو أرادها بخلاف المرأة يخرجها من بينها قبل طلاقها فتعتد به (أو زيادة على أحدهما) كتجديد العامل شيأ أو خدمته خارج الحائط (وعلى العامل ما يفتقر إليه عرفا كأبار ودوابّ ومساح وأجراء واتفق وكسا) من يومها
ــ
وغيره له (قوله: على من رجح) كـ (عب) تبعا لابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة (قوله: بل فيه) أى: في (بن)(قوله: وإن فى بعل) مبالغة فى انعقاد المساقاة لأن ما فيه من المؤن والكلف يقومان مقام السقى (قوله: بكل الثمرة) أى: لا بعدد أصع (قوله: أو بجزء) أى: من ثمر الحائط لا من غيره (قوله: وشاع فى كل الحائط) فلا يصح أن يكون من ثمر شجرة معين (قوله: لا بشرط نقص كالآت) فتفسد بذلك لأنه يصير كزيادة اشترطها وللعامل مساقاة المثل فى الحطاب وليس للعامل أن يعمل بالات فى حائط آخر ولا يجوز له اشتراطه وأما ما يأتى به فيجوز لأنه ليس عليه إلا العمل فى الحائط (قوله: ولو أرادها) أى: المساقة (قوله: بخلاف المرأة إلخ) والفرق الاحتياط فى صون الفروج وفيما صرح به القرآن وأكد عليه بقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أو زيادة) عطف على قوله نقص (قوله: ما يفتقر إليه) أى: العمل الذى يفتقر إليه الحائط ولو بقى بعد مدة المساقة (قوله: عرفا) لقيامه مقام الوصف فإن لم يكن عرف اشترط بيانه (قوله: كابار) أى: فعله وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى وكذا ما يؤبر به على الراجح إلا أن يشترط ما ذكر على ربها كما فى الحطاب (قوله: ودواب ومساح وأجراء) أى: ليسوا فى الحائط وهو عطف على ما يفتقر (قوله: وأنفق) أى: من يوم عقد المساقاة لأن عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به التى تنقطع الثمرة بانقطاعها لأن
ــ
العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل وعليه بذره كما يأتى (قوله: وإن فى بعل) المبالغة لدفع التوهم