وأورد لو كفر عنها، ولم تصدقه، وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.
(باب)
(الظهار) وهو حرام لأنه منكر من القول وزور (تشبيه المكان ما يلزم به الطلاق)
ــ
إلا من جهته، فالجواب أنه لما امتنع من الوطء تأيد قولها. تأمل. (قوله: ولم تصدقه)؛ أي على أن الكفارة عنها بل عن يمين أخرى، فإن الإيلاء ينحل عنه فمن باب أولى في هذه (قوله: وفرق بشدة المال)؛ أي: المخرج في الكفارة، وخفة الاستثناء؛ لأنه مجرد لفظ لا كلفة فيه فقويت معه التهمة (قوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالاً ظاهراً بخلاف احتمال الكفارة عن يمين أخرى، فإنه غير ظاهر فاندفع قول ابن عرفة: الاحتمال قائم فيهما معا، ووجه الظهور أن احتمال غير الحل يتوقف على أمر واحد، وهو قصد التبرك بخلاف صرفها ليمين أخرى فإنه يتوقف على وجود يمين أخرى، وصرف القصد لها، وما يتوقف على أمر واحد أظهر مما يتوقف على أمرين. تأمل.
[(باب الظهار)]
(قوله: وهو حرام) حتى قيل: إنه من الكبائر قال أبو إسحاق: ويؤدب المظاهر (قوله: تشبيه)، فلا بد فيه من أداة؛ كما في (الحطاب)، وإلا كان من كنايات الطلاق، والمراد تشبيه من تحل ولو أمة، وأورد أن الظهار كناية عن التحريم، والأمة لا يلزم فيها صريح التحريم فأولى كنايته (قوله: المكلف)؛ أي: زوجًا أو سيدًا، ولو سفيهًا، وكفر عنه وليه بالعتق إن أيسر، إلا أن يرى أنه يجحف بماله أو يخاف عوده، ولا يجزئ حينئذ الصوم؛ لأنه قادر على العتق، وللزوجة الطلاق من غير ضرب أجل
ــ
الوطء بينك، وبين الله؛ ولا كفارة (قوله: ولم تصدقه)؛ أي: في أن الكفارة عنها وادعت أنها عن يمين أخرى، فالقول قوله؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فكان مقتضاه أن يصدق في نية الحل كنية التكفير عنها (قوله: بشدة المال)؛ أي: عليه في الكفارة فوكلت له. (فوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالًا قريباً بخلاف الكفارة؛ فإن احتمالها لغيرها بعيد لتوقفه على أمرين: وجود يمين غير يمينها، ونية الصرف له.