للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حققه (ر) (والفسخ والزيادة والنقص المعتادان لغو) فى المسافة وغيرها.

[{وصل}]

(يجوز كراء كالحمام والدار الغائبة كالبيع) برؤية سابقة أو وصف أو خيار (وجزء شائع وإن من كعبد) فتقسم خدمته (وفسدت بشرط أن خرج) من الدار قبل المدة (رجعت لربها) مجانا (أو يتصرف بنحو الكراء إلا أن يسقط) الشرط (الثانى) هذا هو المعول عليه (وجاز شرط إن سكت يوما لزمت) المدة على تصرف ملكه (وعدم بيان المبدأ وهو من العقد) عند الإطلاق ومنكسر الشهور بالعدد

ــ

طحن لم يدخلا عليه أو يتعاقدا عليه (قوله: لغو) فلا شئ على المكترى فى الزيادة ولا شئ له فى النقص (قوله: وغيرها) أى: من زيادة حمل أو نقصه أو كيل فى الطحن.

[{وصل}]

كراء الحمام (قوله: كالحمام) أدخلت الكاف الفرن والمعمل ونحوهما (قوله: برؤية سابقة) لا يتغير بعدها (قوله: أو وصف) ولو من المكرى وإن لم يجز النقد حينئذ (قوله: أو خيار) أى: على خيار المكترى بالرؤية (قوله: وجزء شائع) وإن لغير شريك خلافا لقول أبى ثور وأبى حنيفة وابن حنبل بمنعه (قوله: فتقسم خدمته) أى: على حساب ذلك الجزء الشائع (قوله: إلا أن يسقط الشرط الثانى) وأما الأول ففاسد مطلقا (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافا لقول اللخمى بعدم الفساد لأن الشرط باطل لا يحتاج لإسقاط (قوله: إن سكن يوما) ولو فى آخر يوم من المدة فإن لم يسكن أصلا أو سكن بعض يوم لم يلزمه شئ (قوله: وهو من يوم العقد إلخ) حمل على الابتداء من وقت العقد فإن وقع على شهر فإن كان من أوله

ــ

{وصل: كراء الحمام}

(قوله: كالحمام) والفرن والطاحون (قوله: برؤية سابقة) أى: لا يتغير بعدها (قوله: أو وصف) ولو من البائع لكن لا يجوز النقد بوصف البائع وهو هنا بائع المنافع المكرى (قوله: وجزء شائع) منع الحنيفة والحنابلة كراء إلا للشريك (قوله: الثانى) وأما الأوّل فلابد من فسخه مطلقًا (قوله: المعول عليه) خلافًا لقول

<<  <  ج: ص:  >  >>