للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلربها كراء المدة أو قيمتها مع الكراء الأول ولك فسخ العضوض والجموع والأعشى) ولو لم تحتج له ليلا (كأدبر فاحشا فإن اطلع عليه يعد حط عنه) بحسبه (وإن اكتريته لطعن أرد بين كل يوم فعجز عن البعض فلك التمسك بالقسط) لا بجميع الكراء كما

ــ

وأولى لو تغير بالفعل ولو لم يبلغ أجل السلم فإن حبسها يسيرا فليس له إلا كراء الزائد (قوله: فلربها كراء المدة) ولو كان ربها حاضرا عند ابن القاسم وقال غيره له حينئذ بحساب الكراء الأول وكأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول كأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبًا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول (قوله: ولك فسخ إلخ) أى: ولك القضاء بالكراء الأول من غير حط لأرش العيب فى الجميع خلافا لـ (عب) (قوله: العضوض) أى: ما شأنه ذلك وإن فعل به ما يؤمن معه عدم العض كالكمامة لعدم أمن غائلته ولو لم يتكرر منه فى الساعة الواحدة لا ما وقع منه ذلك فلتةً إذ قلَّ أن يخلو منه حيوان والمراد أنه اطلع على ذلك بعد العقد لا عند (قوله: والجموح) قوى الرأس الذى لا ينقاد بسهولة (قوله: والأعشى) أى: الذى لا يبصر ليلًا (قوله: ولو لم يحتجه ليلًا) هذا ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى ذلك بما إذا أكراه يسير به ليلا فقط (قوله: كأدبر فاحشا) بأن تضر رائحته بالراكب بالفعل لا من لا شم له ولو حدث ذلك بالركوب كما فى المدونة لدخول ربها مجوزًا لذلك ويجرى ذلك فى غير الدبر كما فى (عب) وهذا إن كان فى مكان مطروق يمكنه استئجار غيرها وإلا تمادى للمكان الذى أكرى له وحط عنه قيمة العيب (قوله: فإن اطلع عليه بعد) أى: اطلع على ما يوجب الفسخ بعد الوصول إلى المكان الذى اكترى له (قوله: وإن اكتريته لطحن إلخ) أى: وكان الزمن يزيد على العمل وإلا فسد على ما تقدم وقال بعض: اغتفر الإمم هنا الجمع بين الزمن والعمل لقلة المعاقدة على ذلك فغرره يسير بخلاف ما تقدم قال (عب): وعهدته عليه (قوله: لا بجميع الكراء) أى: خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) لأن إلزامه الكراء فى كل يوم مع كونه عاجزا عن البعض إلزام

ــ

لا بجميع الكراء) لأن جميع الكراء إنما تعاقدا عليه فى مقابلة الأرد بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>