للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمانة (كالمكترى) الثانى (إن علم التعدى أو تلفت بسببه) ولو خطأ (أو أعدم الأول وعلم) الثانى (أنه مكتر وإن زاد مسافة ولو قلت أو حملا تعطب به فكراؤه إن سلمت كما لا تعطب به) من الحمل (ولو عطبت وإلا) بأن عطبت بما تعطب به (فله أن يختار القيمة يوم التعدى) بدل كراء الزائد وله كراء ما قبل التعدى مطلقا وأرش العيب كالقيمة (وإن حبسها ما يغير سوقها) كأجل السلم

ــ

الأمانة فما عبر به أولى (قوله: أن علم التعدى) بأن علم أنها بيده بكراء وأن ربها لم يأذن له فى كرائها الغيرة (قوله: أو تلفت إلخ) أى: أو لم يعلم بالتعدى وتلفت بسببه (قوله: أو أعدم إلخ) عطف علي قوله: تلفت (قوله: وعلم الثانى أنه مكتر) وأما إن علم أنها ملكه أو لم يعلم شيئا فلا ضمان عليه (قوله: وإن زاد مسافة) أى: ليس شأن الناس أنها لا عطل بها (قوله: فكراؤه) أى: الزائد من مسافة أو حمل (قوله: بأن عطبت بما تعطب به) أى: من زيادة المسافة مطلقا أو الحمل الذى تعطب به والفرق بين زيادة المسافة والحمل أن زيادة المسافة محض تعدٍ وزيادة الحمل اجتمع فيها تعدٍ ومأذون فيه كذا فرق ابن يونس وبحث فيه صاحب الأصل بأنها إنما هلكت بمجموع التعب الحاصل بسبب التصرف المأذون فيه السابق مع غير المأذون فيه وفرق بعضهم بالعمل (قوله: فله أن يختار القيمة إلخ) ولا شئ له من الكراء الأول (قوله: وله كراء ما قبل التعدى مطلقا) أى: ضمن كراء الزائد فقط أو القيمة ولم يكن التعدى من أول الحمل بل فى الأثناء (قوله: وأرش العيب) أى: الذى بسببه الزيادة وإلا فله كراء الزائد أو أرش غير السماوى (قوله: كالقيمة) أى: فيخير فى أخذه أو كراء الزائد وفى (عب): أن له الأكثر منهما (قوله: وإن حبسها) أى: زائدا على مدة الكراء (قوله: ما يغير سوقها) أى: الذى تراد له بيعا أو كراء

ــ

الذى اقتصر عليه الأصل (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو قامت) ما لم يكن شأن الناس زيادتها فلا شئ عليه ويفيد ذلك قولى آخر المبحث والزيادة والنقص المعتادان لغو (قوله: أو حملا تعطب به) وإنما أطلق منع المسافة لأن زيادتها تعد بحث فيشدد فيها بخلاف الحمل فالمأذون وغيره مصطحبان معًا فغلب الإذن فيما لا تعطب بسببه (قوله: وأرش العيب كالقيمة) فى التخيير السابق (قوله: ما يغير سوقها) وإلا له كراء الزائد فقط (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>