ثمانية أعوام وفي (البدر): لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بعد طول كستة أشهر (قوله: لقوله تعالى إلخ) بناء على أن الأمر بالشهادة لنفي الغرامة وبه قال مالك وابن القاسم وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم لنفي الحلف.
[(باب الفرائض)]
(قوله: يخرج) بفتح المثناة التحتية وضم الراء المهملة من الخروج وبضم المثناة وفتح الراء من الإخراج (قوله: من التركة) أي: من رأس المال مبدأ على غيره وجوباً وإن أتى على الجميع (قوله: كمرهون) فالمرتهن أولى به لتعلق حقه به ولو كان كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره فإن كان المرهون ثمرة قد وجبت الزكاة في عينها فالفقراء شركاء لرب الدين خلافاً لما في (عب) تبعاً لاستظهار (عج) وتقديم حق الآدمي على حق الله فيما يتعلق بالذمة وهذا تعلق بعينها فلا ملك للميت في حظهم وأدخلت الكاف الزكاة الحالة إلا زكاة الماشية إن لم يكن فيها سن واجب وليس هناك ساع فإنها بعد قضاء الدين وهدى التمتع وأما إن كان هناك ساع فقد
ــ
(قوله: فأشهدوا عليه) بناء على أن المراد أشهدوا لئلا تغرموا وقيل المراد لئلا تحلفوا فيصدق الولي في الدفع بيمين وهو في الموازية عند الطول كعشرين سنة ابن يونس لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول ثمانية أعوام في (السيد) عن (البد) لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بمد طول كستة أشهر وفيه عند قول الأصل وإنما يوصى إلخ أن للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول ولكن لا يضمن لأنه فعل اجتهاده اهـ (معيار) والله أعلم.