و) عبد (جان ثم جهز بالمعروف ثم) تخرج (ديونه ثم حقوق الله) تعالى (كهدى ثم الوصايا ثم الوارث ذو النصف زوج من لا فرع لها وارث) وأما المحجوب بالوصف فكالعدم (وبنت وبنت ابن بدونها) أي: البنت (وأخت شقيقة أو لأب بدونها) أي: الشقيقة (وعصب كلا) من البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي للأب (أخوها
ــ
تقدم أنه إذا حصل الموت قبل مجيئه يستقبل الوارث وأما الزكاة التي فرط فيها فمن حقوق الله وتقدم تفصيلها ودخل أيضاً أم الولد والمعتق لأجل والهدى بعد التقليد فيما يقلد وسوق الغنم للذبح وسكنى الزوجة في عدتها والضحية بعد الذبح لا النذر وسلع المفلس (قوله: وعبد جان) وتقدم الجناية على الرهن كما تقدم في باب الرهن (قوله: ثم جهز بالمعروف) أي: بما يناسبه فقراً وغناً وكفن من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن عنده سوى كفن واحد كفن العبد به لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت المال ولا يلزم بعد موته في ماله كفن من كانت تلزمه نفقته بقرابة ولو مات ابن شخص وأبوه ونفقة كل واجبة على شخص وليس عنده إلا مؤن تجهيز واحد فقيل: يتحاصان وقيل: يقدم الابن (قوله: ثم تخرج ديونه) لأنها تحل بموته (قوله: كهدى) ثم زكاة فرط فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته وكذا النذر وتقدم تفصيل ذلك في باب الوصايا وأراد الحطاب أن المنصوص عدم جبر الورثة على إخراج ذلك وأجاب الرماصي بأنه لا منافاة بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه فالنذر مأمور بالوفاء به ويلزم ويأثم بعدمه وإن كان لا يقضي به كما صرح به ابن رشد وغيره (قوله: ثم الوصايا) ويقدم الآكد فالآكد عند الضيق على ما تقدم في باب الوصايا (قوله: ثم الوارث) بالفرض أو التعصيب أو هملوا الفروض ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبدأ بالنصف لأنه أول الكسور (قوله: من لا فرع لها) ذكراً أو أنثى ولو سفل (قوله: من لا فرع لها) ذكراً أو أنثى ولو سفل (قوله: أخوها) أي: لا غيرها فلا يعصب أخ الميت بنته ولا بنت ابنه
ــ
(قوله: ثم جهز) فالتجهيز مقدم على الدين كما يترك للمفلس كسوته (قوله: ثم حقوق الله تعالى) على التفاصيل السابقة.