للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الحيوان، وكل طيب فى النبات؛ كأن وقف حائطه، (ولو نسلا، أو تولاه المعينون) الموقوف عليهم، فتزكى الجملة على ملك الواقف مطلقًا على الراجح، وما فى الأصل من أنه إذا تولاه المعينون يعتبر ملك كل نصابًا تبع فيه (ابن الحاجب)، وهو ضعيف؛ كما فى (الرماصي)، وغيره.

(وصل)

زكى عدن عين فقط) لا كنحاس، فيشترط هنا شروط وجوب الزكاة، (وهل بإخراجه، فيحسب الذاهب قبل التصفية، أو حتى يصفى خلاف، وللإمام التصرف فيه)،

ــ

عليه، وأما لتفرقة أعيانه، فلا زكاة فيه (قوله: ولو نسلًا)؛ أي: غير موجود، فإن الموجود حيوان، ففيه إشارة لصحة وقفه؛ كما لـ (ح)، وابن غازي، وحينئذ فليس للمالك التصرف فى الأمهات إلا عند اليأس من النسل (قوله: أو تولاه إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة؛ أي: هذا إذا كان على غير معينين، أو عليهم، وتولاه ربه، أو تولاه المعينون؛ أي: تولوا تفرقته، ونفقته، وعلاجه.

[(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)]

(قوله: معدن) بفتح الميم، وكسر الدال المال المخلوق من الأرض تنبته، كالزرع من عدن بالمكان أقام به (قوله: لا كنحاس) أدخلت الكاف الرصاص، والحديد، والقزدير، والكحل، والعقيق، والزئبق، والزرنيخ (قوله: فيشترط) تفريع على جعل المخرج زكاة (قوله: هنا) احترازًا عما يأتى فى الندرة (قوله: شروط وجوب الزكاة) من حرية، وإسلام، ونصاب إلا عدم الدين لما مر (قوله: وهل بإخراجه)؛ أي: وهل تجب زكاته بمجرد إخراجه (قوله: فيحسب الذاهب)، وإذا مكث عنده أعوامًا قبل التصفية تعددت (قوله: أو حتى يصفى)؛ أي: فلا يحسب الذاهب (قوله: وللإمام التصرف) جباية وإقطاعًا إمتاعًا لا تمليكًا، فلا يباع، ولا يورث، وفى إرث نيل أدرك قول (أشهب)، ونص شركتها (قوله: التصرف فيه)؛ أي: فى المعدن من

ــ

بل قد يكون؛ كما فى (الأصل) على مساجد، أو للنقع بها حملًا، وركوبًا، أو استغلالًا، أو تفرقة نسلها.

(وصل المعدن)

<<  <  ج: ص:  >  >>