للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية كالمسبوق، وإن صلى فى ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة بطلت على الأولى كثالثة الرباعية)؛ لمفارقتها قبل محل المفارقة، وصحت لغيرهما على المعتمد، ويقدم البناء؛ كما سبق فى (الرعاف).

(وصل)

سن) عينا (مع الإمام لعيد ركعتان من مأمور الجمعة)؛ أي: من تلزمه،

ــ

ضرورة، ولشدة ارتباط صلاتهم بصلاته (قوله: والثانية كالمسبوق) القبلى معه، والبعدى بعد قضاء ما عليها، فإن أخرت القبلى؛ جرى على ما تقدم (قوله: قبل محل المفارقة)؛ لأن الشأن أن تصلى مع الإمام ركعتين، فإن صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وبالثالثة ركعة، فكذلك عند سحنون؛ كما فى (الفاكهاني) (قوله: وصحت لغيرهما) من صلى معه فى الثانية؛ لأنه كمسبوق بركعة من الطائفة الأولى، وكذا من صلى معه الرابعة كمسبوق بركعة من الطائفة الثانية، وكذلك من صلى ثلاثة الثلاثية لموافقة سنة صلاة الخوف (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن يونس بالبطلان (قوله: ويقدم البناء إلخ)؛ أي: من صحت له، فمن صلى معه الثانية يأتى بركعتين بناء، وركعة قضاء، ومن صلى معه فى الرابعة بركعة بناء، وثلاث قضاء.

[(وصل العيدين)]

(قوله: سن إلخ)، ولا تقاتل البلد لتركه؛ كما قال ابن العربي: إلا أن يتمالئوا؛ كما يفيده التوضيح بخلاف الأذان، فإنه للإعلام بواجب على أنه واجب فى البلد، وهذا مذهب الكافة، وذكر عن أبى حنيفة وجوبها، وقال الإصطخرى: فرض، ونقل عن بعض شافعية، وابن زرقون: أنها فرض كفاية، وبه قال الإمام أحمد، ودليل عدم الوجوب حديث الأعرابى (قوله: لعيد) متعلق بسن، فاللام بمعنى:

ــ

القتال به (قوله: فتأمل) يشير إلى أنه لا يؤمن كرّة العدو أيضًا، والجواب بأن تغير الريح أسرع (قوله: ويقدم البناء) هو فيمن صلى بهم الثانية.

(وصل العيد)

(قوله: سن)، وقيل بوجوبه: ولا تقاتل البلد لتركه بخلاف الأذان؛ لأنه شعيرة ركن الإسلام (قوله: العيد) متعلق بسن، وعلقه (بن) بركعتين قال: ومنع ختم المصدر

<<  <  ج: ص:  >  >>