وحرم إدخال أصبع) في دبر أو فرج. قال سيدي زوق على الرسالة: وهو يسبه اللواط والسحاق، وهو فعل المبتدعة، وإنما كرهت الحقنة ولم تحرم؛ لأنها دواء (إلا ان يتعين لزوال الخبث) ومما ينقى البول الغمز بين السبيلين، أو على عانة المرأة، ثم تغسل كاللوح، (ولا يستنجى من كدود)، وحصى، (وإن بفضله قلت)، ويستنجي إن كثرت، وإن لم تنقض الوضوء كما يأتي، وفي ذلك قلت:
قل للفقيه، ولا تخجلك هيبته ... شيء من المخرج المعتاد قد عرضا
فأوجب القطع، واستنجى المصلي له ... لكن بعد الطهر يا مولاي ما انتقضا
(وصل)
(ينقض الوضوء بخارج معتاد)
ــ
لا الخنصر (قوله: حرم إدخال إلخ) في حاشية السيد قول بكراهة إدخال المرأة يديها بين شفريها، وهو فسحة من دعواهن الحاجة لذلك في النتظيف انتهى مؤلف (قوله: ولم تحرم)؛ أي: مع أن فيها إدخال الآلة، ومحل الكراهة حيث لم تتعين طريقًا للدواء (قوله: الغمز بين السبيلين) فإنه يدفع الواصل ويرد الحاصل الذي تهيأ للخروج (قوله: ثم تغسل كاللوح) بكرًا أو ثيبًا، وفي الحيض تغسل البكر ما دون العذرة والخنثى يفعل ما تفعله المرأة والرجل (قوله: من كدود)، وأما القيح والدم، فيستنجى منهما، ويكفى الحجر؛ ما في الجواهر، وفي الطراز عن القاضي: تعين الماء.
[(وصل نواقض الوضوء)]
(قوله: ينقض الوضوء) عبر المصنف؛ كابن الحاجب، والشيخ خليل بالناقض،
ــ
(قوله: يشبه اللواط والسحاق) الجامع معاناة الفرج بما لا يحل؛ فاندفع قول شيخنا: ليس في السحاق إدخال شيء على أنها ربما أدخلت شفرها بين شفرى الأخرى، ونقل شيخنا السيد قولًا بالكراهة في إدخال المرأة أصبعا في فرجها، وهو فسحة للنساء.
(وصل)
(قوله: ينقض الوضوء) أي: ينتهي حكمه لا أن هبط من أصله، وإلا لوجب قضاء