(وإن نزع رجلًا وعسرت الأخرى وضاق الوقت الذي هو به) على الأظهر كما في (عب) و (شب) وفي (ح) المختار) فهل يتيمم أو يغسل ويمسح؟ وإن كثرت قيمته وإلا مزقه وكثرته في ذاته عرفًا وقيل: باعتبار لابسه ويحتمل الزيادة على ما يلزم في التطهير (أقوال) خاتمة لم أذكر من شروط المسح طهارة الخف وإن كان في توضيح الأصل عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من المؤلفين لقول إنه خلاف التحقيق ولم يذكره ابن شاس، ولا ابن الحاجب، ولا ابن عرفة، ولا صاحب المدونة وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة- والله أعلى وأعلم.
(وصل تيمم ولم يعد)
في (عب) وغيره حرمة الإعادة. شيخنا: ليس في النقل تصريح بالحرمة.
ــ
(قوله: وإن نزع رجلًا) ولو لبسه على غير طهارة (قوله: فهل يتيمم؟ ) أو إن كثرت قيمته وإلا مزقه أو يجري على ما يأتي فيما إذا خاف بطلب الماء فوات ماء وهو الظاهر.
[(وصل التيمم)]
(قوله: ولم يعد) لا في الوقت ولا بعده وفي كل خلاف أنظر الحطاب، وفي القلشاني عن عبد الحق: إلا أن يكون جنبًا من جماع فإنه يعيد في الوقت؛ لأن دخول الفرج في الفرج يتجنس إلا أن يكون غسل ذكره (قوله: شيخنا: ليس في النقل الخ) قلت:
ــ
مزيل كاللحية فلو أطلق (ح) في الشعر كان أسعد بالترجيح (قوله: وفي (ح) المختار) لعله نص على المتوهم لبقاء الأداء بعده (قوله: ويمسح) إن وجدت شروط المسح، فإن لم يلبسه على طهارة فالتيمم؛ أو التمزيق، وموضوع المصنف نقص الوضوء، أما إن نزع رجلًا متوض ماسح ووضوءه باقٍ فالظاهر على القول بالجمع أنه يغسل ويكتفي بالمسح الحاصل حيث لم تبطل الموالاة، ولا معنى لإعادة المسح، وما قلنا من اعتبار الشروط في الممسوحة لا ينافيه ما في بعض العبارات من أنها صارت كالجبيرة؛ لأنه ليس تشبيهًا من كل وجهٍ هكذا يظهر.
[(وصل التيمم)]
من خصائص هذه الأمة اتفاقًا بل اجماعًا، وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة؟ خلاف. (قوله: ليس في النقل تصريح بالحرمة)