(عاجز عن استعمال الماء) وليس منع المبطون بل يقوم للماء وما خرج غير ناقض كما سبق في السلس وفاقًا لـ (لح)(وإن صحيحًا) حاضرًا (خاف به المرض) فما قبل المبالغة مريض بالفعل يضره والعبرة بالتجربة؛ أو الطبيب، أو القرائن العادية (ومسافر)، ولا يلزمه استصحاب الماء كما في (ح) وغيره.
ــ
يدل عليها ما في الحديث (لا صلاتين في يوم) وهذا قد سقط عنه الصلاة (قوله: عاجز عن استعمال) دخل في ذلك من حصل له الميد في البحر ولم يجد من يناوله الماء، ومن عظمت بطنه حتى لا يستطيع تناول الماء ولا يجد موضئًا (قوله: بل يقوم للماء) إلا أن يضعف عن القيام ولم يجد من يوضئه (قوله: وفاقًا للحطاب)؛ أي: وخلافًا لعبد الباقي في قوله بالتيمم فإنه خلاف المعروف من المذهب (قوله: يضره) لزيادة المرض أو تأخر البرء ومن هذا القبيل كما في (الحطاب) خوف ذهاب العرق إذا قام وتوضأ فإنه يتيمم ويصلي إيماء للقبلة ولا إعادة عليه في الوقت (قوله: والعبرة)؛ أي: في الضرر (قوله: التجربة الخ) ولا يعتبر الشك (قوله: ومسافر) وإن لم يكن السفر تقصر فيه الصلاة (قوله: ولا يلزم استصحاب الماء) وإنما هو مندوب ولم يجعلوا كجماع المتوضئ؛ لأنه فرق بين إبطال العبادة الحاصلة والمترقبة ومثل المسافر الحصاد والحراث ونحوه يعلم أنه لا يجد الماء في الموضع الذي يشتغل فيه كما في زروق على الإرشاد عن الشبيبي، وفي المعيار عن سيدي
ــ
لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافًا لها عن المائية لما فيها من الاستظهار على الشارع فيما شرع فما نقل عن ابن حبيب وعبد الملك وغيرهما من إعادة الحاضر الصحيح العادم للماء أبدًا أو في الوقت إما محمول على شائبة التقصير كقول الشافعية: يعيد إذا كان بموضع يوجد فيه الماء وسيأتي ويعيد المقصر، وإما أنه راعى قصر التيمم على السفر كما في القرآن {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية لكن العموم ثابت بالسنة (قوله: المبطون)؛ أي الذي إذا قام للماء واستعمله انطلق بطنه كما يدل عليه ما بعد، أما مبطون يضر به الماء أو أعجزه الإعياء؛ أو عظم البطن عن تناول الماء فيتيمم (قوله: أو الطبيب) يعني إن لم يجرب هو فلا ينافي استبعاد الطب للتجربة مطلقًا (قوله: أو القرائن العادية) كخوفه انقطاع عرق العافية إذا استعمل الماء (قوله: ولا يلزمه استصحاب الماء) هذا