أخذه الشفيع بقيمته وما ناب الخطأ بالدية) هذا هو الأظهر وتركت مسائل تفهم من جعل الصلح بيعًا وأُخَر تأتى: آخر الاستحقاق.
{باب}
(شرط الحوالة رضا عليه (ولا تصح على عدوّ) كبيع الدين (فإن حدثت عداوة فالظاهر منعه أن يقتضى بنفسه) كما فى (الخرشى) وغيره (ولزوم دين للمحال عليه لا عبد استدان بلا إذن السيد) فإنه يضعه عنه (وصبى وسفيه
ــ
أنه يوزع عليهما نصفين (قوله: تفهم من جعل الصلح إلخ) كقول الأصل وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق (قوله: وأخر تأتى آخر إلخ) كالرجوع بقيمة المقوم المستحق أو المعيب أو المأخوذ بالشفعة.
[{باب الحوالة}]
(قوله: شرط الحوالة) أى: شرط لزومها منه الصحة (قوله: الحوالة) أى: حوالة القطع لأن حوالة الإذن توكيل بفتح الحاء من الحول والأكثر على أنها رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: كبيع الدين) وتقدم أن شرطه عدم العداوة (قوله: فإن حدثت عداوة) أى: بعد الحوالة (قوله: فالظاهر) أى: من تردد ابن القصار فى تمكينه من الاقتضاء بنفسه وعدمه (وقوله: منعه أن يقتضى بنفسه) لئلا يبالغ فى إيذائه بعنف مطالبته ودرء المفاسد مطلوب ما أمكن (قوله: استدان بلا إذن السيد) أى: فى الدين أو فى التجارة كما فى (ح) آخر باب الحجر فإنه غير
ــ
(قوله: الأظهر) أى: الغض بحسب مناب كلٍ لا إطلاق المناصفة (قوله: مسائل) كقول الأصل وإن صالح عن مستهلك إلخ (قوله: وآخر) كقول الأصل أوّل هذا الدرس وإن رد مقوم بعيب إلخ كما نبه عليه.
[{باب الحوالة}]
هى رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: لا المحال عليه) لأنه محل للتصرف مطلوب على كل حال (قوله: بنفسه) بل يوكل له وكيلًا (قوله: لا عبد) فاعل لمحذوف على حذف مضاف أى: لا تصح حوالة عبد والإضافة للمفعول