للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريم فلم يجد معه) كأن مات (ولا يجوز قبض أحدهما فى الطعام) لأنه قسمة وهى بيع يمتنع فى الطعام قبل قبضه (وإن كان لهما مائة فصالح أحدهما على عشرة (فللآخر أخذ خسمة) منها (وفى الإقرار) كالبينة (يرجع) المصالح (بخمسة والآخر بخمسة وأربعين وإن صالح شقص عن عمد وخطأ فض عليهما فما ناب العمد

ــ

أى: لأحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم لأن اختيار اتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها وهذا غير مكرر مع قوله وإن لم يكن غير المقتضى لأن ما مر لم يكن غير المقتضى حين الخروج وعدم الوجود هنا حصل بعد اختيار اتباع الغريم (قوله: ولا يجوز قبض إلخ) فى الصلح فلا يجوز الصلح (قوله: وهى بيع) لأنها قسمة مراضاة ويأتى أنها كالبيع والتى هي تمييز حق قسمة القرعة فلا حاجة لما قيل إن هذا مبنى على ضعيف لا يقال: لا نسلم أن فيه بيع الطعام قبل قبضه لأن ما قبضه بينه وبين شريكه لأنا نقول: لو كان كذلك لكان ضمانه منهما مع أنه ممن قبضه تأمل (قوله: فصالح أحدهما على عشرة إلخ) وأما على عرض أو طعام فللآخر تركه واتباع الغريم وله أخذ نصف العرض أو الطعام قال سحنون: ثم يكون بقية الدين الذى على الغريم الذى لم يصالح بينهما وذلك لأنه تعدى شريكه على دين فابتاع به شيئًا فهو كعرض باعه بغير أمره وليس كمعين تعدى فيه والصلح فى غير موضع أشبه بالبيع ولابن القاسم فى كتاب المديان أنه يراد عليه نصف قيمة العرض الذى أخذه منه يوم وقع الصلح به (قوله: فللآخر أخذ خمسة إلخ) وله أن لا يؤخذ منه شيئًا ويتبع الغريم بجميع حصته (قوله: وفى الإقرار) أى: والحكم فى الإقرار وقوله كالبينة أى: كالإنكار الذى فيه بينة وأما الإنكار الذى لا بينة فيه فكذلك للآخر خمسة ثم يرجع المصالح بها على الغريم والذى لم يصالح إما أن يثبت عليه أو يحلفه أو يحلف أو يصالحه كما فى (بن) خلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) (قوله: يرجع المصالح بخمسة) أى: عوضًا عما أخذ منه لأنها بمثابة المستحقة (قوله: عن عمد وخطأ) اتفقا أو اختلفا (قوله: فض عليهما) أى: على العمد والخطأ لأن القاعدة أن ما أخذ فى مقابلة معلوم ومجهول

ــ

أعذر بهمزة السلب أى: قطعع عذره (قوله: فى الطعام) أى: طعام المعاوضة كما سبق (قوله: قسمة) أى: قسمة مراضاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>