للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمورث (فللآخر الدخول) وله أن لا يدخل فليس له فى الإنكار ولا بينة إلا اليمين (وإن اشتركا فى حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما) كثمن مبيعهما والضمير للشخصين مطلقًا (أو جمعهما كتاب) ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين فى الأصل (وفرق المجمع) فأصله لهما وكتب بكتابين ليس لأحدهما الدخول على الآخر (إلا أن يعذر له فى الخروج أو الوكالة) فيمتنع استنثاءً من الدخول (وإن لم يكن) عند المدين (غير المقتضى ولا رجوع له إن اختار

ــ

يرجع عليها لأنه قام عنها بواجب (قوله: فللآخر الدخول معه) أى: فيما صالح به عن نصيبه (قوله: فليس له فى الإنكار) وأما فى الإقرار فله فله الطلب بحصته كلها وله تركها وله المصالحة بدون ما صالح به صاحبه (قوله: ولا بينة) أى: والحال أنه لا بينة وإلا فكالإقرار (قوله: إن كان أصله لهما) بأن أقرضاه أو باعاه صفقة (قوله: كثمن مبيعهما) ومثله الأجرة والجعل (قوله: والضمير) أى: فى قوله وإن اشتركا (قوله: مطلقًا) أى: وارثين أم لا (قوله: أو جمعهما) من ذلك الوظيفة والوقف المستحق بين اثنين (قوله: ولو لم يكن أصله إلخ) لكن باعاه معًا بثمنٍ واحد لا بثمنين ولا حاجة لما فى (عب) و (الخرشى) من اشتراط الاتحاد جنسًا وصفة كما للمؤلف (قوله على أرجح التأويلين إلخ) بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان مفترقا وبحث (ح) بأن هذا مبنى على جواز جميع الرجلين سلعتيهما ما والمذهب المنع وأجيب بأن المنع عند عدم وجود شرطه كما تقدم وكان الأولى أن يقول القولين لأن الأصل عبر بقولين (قوله: وفرق) أى: الكتب (قوله: ليس لأحدهما الدخول إلخ) لأن كتابتهما المشترك بكتابين كالمقاسمة (قوله: إلا أن يعذر له فى الخروج) أى: فى خروجه معه لاقتضاء نصيبه ولو كان الغريم حاضرًا كما للرماصى وغيره (قوله: أو الوكالة) أى: أو يعذر إليه فى أن يوكله أو يوكل من يسير معه لقبض حصته (قوله: إستثناء من الدخول) أى: فإذا امتنع فلا دخول له معه لأن امتناعه من ذلك دليل على عدم دخوله معه وأنه رضى باتباع ذمة الغريم الغائب (قوله: وإن لم يكن إلخ) مبالغة فى عدم الدخول (قوله: ولا رجوع له)

ــ

أن ذكر الأصل الوالدين فرض مثال (قوله: التأويلين فى الأصل) الذى عبر به الأصل قولان لكنا فى هذا الجمع لم نلتزم اصطلاحًا خاصًا فى الفرق بين التأويلين والتردد والخلاف بل كلها بمعنى أقوال وأفهام فى الأحكام (قوله: يعذر) بضم أوّله من

<<  <  ج: ص:  >  >>