(وسقط القتل كدعوى الولى الصلح فأنكر الجانى وسقط المال إن حلف وإلا غرم إن حلف الولى وإن صالح مقرٌّ بخطأ بماله لزمه وهل مطلقًا) لأن الراجح قول مالك لا يسرى الإقرار على العاقلة (أو ما دفع تأويلان وإن ثبت) الخطأ (وظن لزومه له فصالح حلف أنه جهل وأخذه) أى: ما زاد على حصته (إن طلب به) أى: بالصلح لأنه مغلوب (كأن طلبه ولم يفت) القيد لما بعد الكاف (وإلا ضاع كمثيب على صدقه) جهلًا يرجع ما لم يفت (وإن صالح أحد وارثين) ولدين أو غيرهما عن دين
ــ
كدعوى الولى إلخ) تشيبه فى سقوط القتل عملًا بمقتضى دعواه (قوله: وسقط المال إلخ) إنما سقط القتل والمال مع حلف الجانى لأن دعوى ولى الدم أثبت أمرين إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه وأنه يستحق عليه مالا فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجانى بالمال (قوله: إن حلف الولى) وإلا فلا شئ له فيما يظهر (قوله: بخطأ) متعلقًا بقوله مقر وقوله بمال متعلق بصالح (قوله: لزمه) أى: الصلح فلا رجوع له عنه (قوله: وهل مطلقًا) أى: وهل يلزمه الصلح مطلقًا فيما دفع وما لم يدفع (قوله: لأن الراجح قول مالك إلخ) ظاهره أن التأويل الأول مبنى على أن العاقلة لا تحمل الإقرار والثانى: على خلافه وهو ما لعب ورده (بن) بأن التحقيق كما فى الخطاب والرماصى أنهما معًا على أن العاقلة تحمل الاعتراف فانظره (قوله: أو ما دفع) أى: أو إنما يلزمه ما دفع وما لم يدفع على العاقلة بقسامة أولياء المقتول وسواء دفع قدر ما يخصه أو أقل ولزمه تكميله أو أكثر ولا يرد عليه شئ لأن للقبض فيما اختلف فيه على وجه التأويل تأثيرًا كحكم الحاكم (قوله: وإن ثبت الخطأ) أى: بالبينة والقسامة (قوله: وظن لزومه) أى: المال بمعنى الدية (قوله: حلف أنه جهل) أى: كون الدية فى الخطأ على العاقلة (قوله: أى: ما زاده على حصته) وأما حصته فلا يأخذها لأنه متبرع بتعجيلها وإن كانت دية الخطأ منجمة (قوله: لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضصا (قوله: لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضًا (قوله: وإلا ضاع) أى: وإلا لم يفت بأن فات ضاع ولا بحسب له ولا للعاقلة منه شئ على مقتضى نقل المواق وبهرام وقال الهارونى: يحسب له ولهم ولا رجوع له على العاقلة بما حسب لها لأنه متبرع عنها ولا يعذر بجهل وقال البنوفرى:
ــ
إليه فصح (قوله: أو ما دفع) لنقوى الصلح بالدفع (قوله: ولدين أو غيرهما) يعنى