للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومات لزم إن صالح عنه) هذا تأويل الأكثر واستشكله وبناء على حقيقه أن للجرج دخلًا فى الموت فقد آل لغير ما صلح عليه (لا ما يؤل له وإن صالح أحد وليين فللآخر مشاركته فلا يرجع إلى الجانى) واحد منهما وله أن يدخل ويأخذ نصيبه من دية عمد

ــ

وارتضاه الرماصى وأطال فى ذلك خلاف ما قرر به (عج) من أن الجرح طرأ على المرض لأن طرؤّ المرض يأتى فيه خلاف هل يقتص منه بقسامة أو ع ليه نصف الدية بغير قسامة؟ وقال اللقانى: لا فرق بين تقدم المرض وتأخره وما يأتى لم يحصل فيه صلح (قوله: لزم) لأن المريض المقتول العفو عن دم العمد فى مرضه وإن لم يترك مالًا (قوله: إن صالح عنه) أى: عن الجرح فقط (قوله: هذا تأويل الأكثر) أى: التفرقة بين المصالحة عنه فقط فيلزم وعنه وعما يؤل إليه فلا يلزم ومقابله تأويل ابن القطان اللزوم مطلقًا (قوله: بناء على تحقيقه إلخ) أى: لا على ما لـ (عج) (قوله: فقد آل لغير إلخ) أى: فكيف يلزم وأيضًا يناقص ما مر تخيير الأولياء وقد يقال: أن المرض هنا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات تأمل (قوله: لا ما يؤل له) أى: فلا يلزم بل هو باطل وحكمه حكم ما إذا لم يقع صلح فيقسم الأولياء ويقتلون (قوله: وإن صالح وليين) أى: صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم كان صلحه بمثل الدية أو أقل أو أكثر (قوله: وليين) أى: متساويين (قوله: فللآخر مشاركته) أى: إذا طلب الأخذ بما يجب له (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: ببقية حقه لأن الأصل هنا القود وهو متعين فإذا دخل أحدهما مع صاحبه فيما صالح به سقط القود عن الجانى فلا رجوع لواحد منهما بعد ذلك بشئ بخلاف ما يأتى فى قوله: وإن كان لهما مائة إلخ فإن أصله مال معين بينهما من شركة أو إرث ونحوهما فدخول أحدهما مع صاحبه لا يمنعه من الرجوع كذا فى (عب) وغيره وبحث فيه بأن السقوط بمجرد الصلح وأيضًا الصلح كالعفو وهو يسقط القتل ولمن بقى نصيبه من دية عمد وحينئذ فلا يمنع من دخل بالرجوع بالباقى فلذا فى (البنانى) عن (ح) أن الولى الآخر إذا أراد الدخول يأخذ من القاتل نصيبه من دية عمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقسمان الجميع كما فى التوضيح عن ابن عبد السلام ثم توقف (بن) فى ذلك فانظره (قوله: وله أن لا يدخل ويأخذ نصيبه من دية عمد) وليس لمن صالح الدخول معه حينئذ وله العفو فلا دخول له مع المصالح (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>