ورثته) لأنه إنما صالح ليحيا (وإن صالح عن جرح العمد فمات به فاللوارث الرد والقتل بقسامة ولا كلام للجانى) إن طلب النقض والقصاص (وجاز عنه وما يؤل له إن اقتض منه وإلا بطل إن أريد بما يؤل له الموت وإن أريد الزيادة فخلاف) فى (بن) ترجيح الجواز (وجاز عن الخطأ ثم إن مات فالدية) على العاقلة بقسامة (وفسد عنه وعما يؤل إليه وإن بلغ ثلث الدية) على الأقوى (وإن صالح مجروح العمد المريض
ــ
الصلح بخلاف الآتية فإن الصلح حصل أولًا فالخيار لمن تجدد له حق فقط وهو الولى والصلح لازم لغيره تأمل (قوله: فاللوارث الرد) أى: رد الصلح لأنه إنما كان عن الجرح وكشف الغيب إنه نفس فالواجب عليه غير ما صالح عليه فوجب الرجوع للمستحق (قوله: بقسامة) أنه من ذلك الجرح مات وإنما أقسموا لتراخى الموت عن الجرح فإن أبوا من القسامة فليس لهم إلا ما وقع به الصلح (قوله: ولا كلام للجانى) لأن الجناية آلت للنفس إلا بأمر شرعى ولا يكفى فيها رضاء (قوله: وجاز عنه إلخ) أى: جاز الصلح عن جرح العمد وعما يؤل إليه لأنه إذا كان له أن يعفو عن دمه قبل موته جاز صلحه عنه بما شاء وهذا فيما فيه دبة مسماة وإلا فلا يجوز الصلح إلا بعد البراء (قوله: وإلا بطل) أى: وإلا يكن يقتض منه كالمتألف بطل (قوله: إن أريد بما يؤول له الموت) لأن الحق حينئذ للورثة (قوله: ثم إن مات فالدية إلخ) ويرجى الجانى بما دفع لأنه كواحد من العاقلة (قوله: بقسامة) فإن أبوا فليس إلا المال المصالح به (قوله: وفسد عنه إلخ) أى: فسد الصلح عن جرح الخطأ وعما يؤل إليه لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدرى وقت الصلح ما يجب عليه مما لا يجب (قوله: على الأقوى) أى: لإيما بعد المبالغة وما قبلها اتفاقًا (قوله: وإن صالح مجروح العمد) أى: بأرش ذلك الجرح أو بأقل من أرشه إن لم يكن فيه معين أو بأقل من ديته إن كان فيه شئ معين (قوله: المريض) بالرفع صفة لمجروح أى: الذى نشأ مرضه من ذلك الجرح على ما قرر به ألو الحسن على المدوّنة
ــ
على الناس ويفتدى بما لهم فهو ظالم أحق بالحمل عليه ويقتص منه بخلاف قوته وكسوته فإنه معتاد مدخول عليه (قوله: بقسامة) لأن الموت تأخر عن الجرح (قوله: لأن الحق فيه للوارث) بعد (قوله: عنه وعما يؤل إليه) للجهل بمن يلزمه من العاقلة وما يلزمه (قوله: على الأقوى) مقابله إذا بلغ الثلث تعلق بالعاقلة كما يؤل