المتصالحان التركة (وحضرت أو بذهب عن دراهم وعرض) وعكسه (كالبيع والصرف) يجوز أن يجتمعا فى دينار (وإن كان فى التركة دين فكبيعه) الصلح عنه يشترط فيه شروطه السابقة (وفى دم العمد) ثبت أو لا (بما قل وكثر ولذى الدين منع المدين الجانى من الصلح وإن جنى جماعة) قتلًا أو قطعًا (فلربها العفو عمن شاء وصلحه) يرضاهما معا على مذهب ابن القاسم من عدم جبر الجانى على الدية فى العمد كما فى (ر)(وإن قتل جماعة وصالح عن أحدهم فقتل بالآخر رجع بالمال
ــ
الصلح بمقدار المؤخر فأقل لعدم الجهالة ذكره ابن هلال فى الدار النثير (قوله: وحضرت) قيل لئلا يلزم النقد فى الغائب بشرط وكأنه لأن عقد الصلح على التعجيل بشرط معين تأمله (قوله: أو بذهب) عطف على قوله من التركة أى: وجاز صلح الوارث بذهب إلخ (قوله: إن اجتمعا فى دينار) بأن تقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه على ما تقدم (قوله: الصلح عنه) كان من التركة أو غيرها (قوله: يشترط فيه شروطه إلخ) بأن يكون دينًا على ملئ حاضر مقر تأخذه الأحكام وأن لا يلزم سلف جر نفعًا بأن يكون العرض المصالح به مخالفًا للدين فإن اختل شرط منع (قوله: وفى دم العمد) نفس أو جرح (قوله: بما قال وكثر) أى: معينا ذلك عند العقد لأن دم العمد لا دية فيه وأما إن وقع وقته مبهمًا فينعقد ويكون كالخطأ قاله ابن رشاد اهـ (عب)(قوله: ولذى الدين) أى: الذى أحاط دينه وإلا فلا منع له لأنه قادر على وفاء الحق بما بقى ولو بتحريكه وإن كان لا يلزم بتكسب فى غير هذا العرض (قوله: منع الدين الجانى من الصلح) أى: بمال ليسقط عن نفسه القصاص كان متعلقًا بنفسه أو بجزئه لأن فيه إتلافًا لماله على غير ما عاملوه عليه إذ لم يعاملوه على إتلاف ماله فى صون نفسه بخلاف نفقته ونفقة عياله وأيضًا هو هنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وذاك معذور تأمل (قوله: فلربها) واحدًا كان أو متعددًا فإن أراد أحدهم القصاص والآخر العفو والآخر الصلح فالقول لمن طلب القود وسقط المال وإن أخذ رد (قوله: برضاها) أى: الجانى وربها (قوله: كما فى ر) أى: وخلافًا لما فى (عج) ومن تبعه من أن الخيار لربها ولا كلام للجانى على قياس المسئلة بعدها وفيه فإن الخيار هنا قبل عقد
ــ
وليس له النقض (قوله: ولذى الدين منع المدين) لأنهم لم يعاملوه على أن يجنى