للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يشهد) كما سبق (أو قربت بيَّنته) وأولى حضرت (ولو أشهد) على أنه يقوم بها (وجاز صلح الوارث من التركة إن حضرت) كلها (أو لم يزد صلحه على إرثه من الحاضر) وقرب الغيبة فى العرض كالحضور ولا فرق بين الزوجة وغيرها (ولم يلزم بيع وصرف ولم يجتمعا فى دينار) حيث صالح بأحد النقدين عما فيه الآخر بأن نقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه (لا من غيره إلا بعرض إن علماها) أى:

ــ

المدعى عليه هنا مقرّ لا مطلق بل يشرط الإتيان بالوثيقة وتلك الغريم فيها منكر للح قوالحال أن صاحب الدين قد أشهد تأمل (قوله: ولم يشهد) أى: أنه يقوم بها إذا وجدها (قوله: ولو أشهد الخ) لإنه كالتارك لها حين الصلح (قوله: صلح الوارث) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: إن حضرت كلها) لئلا يلزم للصرف المؤخر لأن ما لم يؤخذ مبيع بما زاد على إرثه وغير العين معها له حكمها (قوله: أو لم يزد صلحه إلخ) أى: أو لم تحضر كلها بل بعضها ولم يزد ما صولح به على إرثه من ذلك البعض الحاضر بأن ساوى أو كان أقل ولا يشترط حضور غير المصالح منه لأنه هبة (قوله: وقرب الغيبة) بأن يجوز النقد فيها بشرط وذلك كاليومين (قوله: ولا فرق بين الزوجة الخ) وذكر الأصل الزوجة فرض مثال ولمشاحتها أكثر من غيرها (قوله: ولم يلزم) عطف على قوله إن حضرت (قوله: بأن نقل العرض) أى: أو نقل قيمة العرض بحيث يكون البيع غير مقصود لإنه صرف خاصة والعرض كالعدم وكذلك للعلة حكما بأن يكون ما زاد على ما يخصه من الذهب لا يزيد على دينار ولو كثرت الدراهم والعرض (قوله: لا من غيرها) أى: لا يجوز الصلح من غير التركة للزوم التفاضل بين النقدين والنسا وغير العين معها له حكمها (قوله: إن علماها) لتكون المصالحة على أمر معلوم ويكفى العلم ولو لم يسمياها على الأقرب ومثل علمها علم يخصه عند ابن ناجى وأقام أبو الحسن من هنا عدم جواز مصالحة الزوجة عن ميراثها ومؤخر صداقها فى عقد واحد إذ لا يدرى ما يفضل من التركة عن المؤخر فإن الدين مقدم إلا أن تجانس التركة المؤخر أو يقع

ــ

بالإتيان بالوثيقة وفى (بن) عن ابن يونس أنه مقر مطلقًا وإنما طلب الوثيقة لحقه فى محوها لأنه يقضى له بها كما سبق فصالحه الخصم حقًا فى حق فيسقط حقه

<<  <  ج: ص:  >  >>