لا إن قيل له ائت بالوثيقا فحقك ثابت) بها (فصالح مدعيًا الضياع ثم أتى بها
ــ
كونه له نقض الصلح وبعد ظرف مبنى على الضم وإبراء مطلق فاعل وقع أى: ولو وقع بعد الصلح إبراء عام وإنما كان له النقض لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق فلما لم يتم لم ينفعه إبراؤه ما لم يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها والوثائق فلا قيام له (قوله: لا إن قيل له إلخ) أى: لا ينقض الصلح إن قيل له أئت إلخ لأنه إنما صالح على إسقاط الحق والفرق بين هذا وبين قوله أو وثيقة إلخ أن
ــ
الضم وإبراء فاعل فهو كقول (عب) ولو وقع بعد الصلح إبراء عام (بن) ما لم يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها فلا قيام له إلا أن يسترعى بينة يشهدها غير ملتزم لإسقاط البينات والاسترعاء الحفظ والاسترعاء فى الاسرعاء أن يخشى من الخصم أن يشترط عليه فى عقد الصلح أنه إن كان استرعى بينة فهى ساقطة ولا قيام لها بها فيشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لإسقاطها وأن استرعاءها ثابت فإن اشترط الخصم إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو كرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى استرعى على الاسترعاء خلاف بسطه (عج) و (بن) وغيرهما قالوا والاسترعاء فى المعاوضات شرطه ثبوت التقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها ويشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع وإنما حمله على بيعها ما خاف ويقع ذلك بمصر زمن أخذ أمير الحاج البعال ويجرى فى التبرعات كالهبة والعتق والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرر بل لتأديبه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلًا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ويشهد قبل ذلك أنه إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو تخوف من أمر فيطلق ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزمه شئ فى ذلك كله بل ذكروا أيضًا إذا نشزت زوجته فأرسل لها بالطلاق على قياس الإرسال للعبد بالحرية السابق وفى (عج) معنى آخر للاسترعاء أن يشهد عند حاكم على عداوة شخصين مثلًا له خوف أن يموت من يعلم ذلك فيشهد أن عليه فللحاكم تسجيل ذلك وينفع لقول القرافى وغيره أن حكم الحاكم لا يتوقف على دعوى تتقدم لكن لا يجب على الحاكم ذلك وإنما يجب عليه النظر فيما يقع فيه خصومة بالفعل (قوله: ثابت لها) فهو إقرار مقيد