للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل، كفر منتهك رمضان)

لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر عن فطره عمدًا، فقيل: الصغرى، وقيل: الكبرى، والطاهر أنَّ ناذر الخميس، والاثنين مثلًا يقضي بعد ذلك فقط، وإن أجرى فيه (ح) الخلاف السابق فتدبر (بجماع أو إمناء وإن بفكر أو نظر أدامهما)، ولا تشترط الإدامة

ــ

[(وصل الكفارة)]

(قوله: كفر إلخ) وهل فورًا، أو على التراخي؟ خلاف، وتقدم الخلاف في الجبر عليها في سقوط الزكاة بالدين (قوله: منتهك) بأن يكون عامدًا مختارًا خاليًا عن التأويل القريب، وعن الجهل فخرج الناسي، والمكره، والمغلق، والمتأوّل، والجاهل بأن يكون حديث عهد بالإسلام ظن أن الصوم لا يحرّم جماعًا، وأما جهل، وجوب الكفارة مع العلم بالحرمة فلا يسقط الكفارة وجهل رمضان لا كفترة فيه، ومحل تكفير المنتهك ما لم يتبين خلافه كمن تعمد الفطر في يوم الثلاثين فثبت أنه يوم العيد، وكذلك المرأة تفطر فيظهر أنها حائض كما يأتي (قوله: لا غيره) من قضاء، وكفارة، ونحوهما إما؛ لأن القياس لا يدخل باب الكفارة، أو لأن لرمضان حرمة ليست لغيره (قوله: وقيل يكفر) قال المؤلف: والظاهر عليه تعين غير الصوم، وأما إن ترتب عليه لرمضان وعجز عن غير الصوم؛ فيرفع لها نية النذر كالقضاء؛ لانهما من توابع رمضان (قوله: فتدبر)؛ أي: ليظهر لك الفرق، وأن ما قاله (ح) قياس مع الفارق فإن ناذر الدهر متعذر قضاؤه، بخلاف ناذر الخميس، والاثنين، فإنَّه ممكن فلا حاجة للكفارة (قوله: بجماع)؛ أي يوجب القضاء (قوله: أدامهما)، وإلا

ــ

[(وصل الكفارة)]

اختلف هل هي على الفور أو التراخي كالقضاء؟ وعند الشافعية يجب فورًا، وذا اختلف هل يجبره الحاكم، أو يوكل لدينه؟ (قوله: ولو نذر الدهر)، ولو وجب على هذا قضاء في رمضان، أو كفارة، وعجز عن غير الصوم رفع نية العذر لذلك، لأن توابع رمضان لها حمه، فلا ينسحب عليها النذر (قوله: فتدبر) ندرك وجه ضعف كلام (ح) بأن القضاء في مسألته كاف، وهو معتذر في الأول (قوله: ولا تشترط الإدامة إلخ) لقوة القبلة، والمباشرة، عن النظر، والفكر (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>