للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غيرهما من قبلة ومباشرة (ولم يخالف عادته، أو إدخال من فم فقط، ولو ذرهما كواصل غلبة) وأولى عمدًا، واقتصروا في النسيان على القضاء (في قيء استدعاه، أو جوزاء استاك بها نهارًا لا ليلًا أو غيرها حتى ينتهك) فمتى تعمد بلع الجوزاء نهارًا، وقد استاك بها ليلًا كفّر؛ كما في (عب)، وهو ظاهر وإن نازعه (بن) (أو برفع نية قبل الفراغ) نهارًا أو من الليل، واستمر فإنَّ القيد يؤذن بالتلبس، ومعنى رفع النية هو الفطر بالنية، لا نية الفطر، فلا تضر إذا لم يفطر بالفعل؛ كما في (الرماصي) وهو معنى ما في غيره إنما يضر الرفض المطلق، أما المقيد بأكل شيء مثلًا فلم يوجد فلا،

ــ

فالقضاء فقط على المعتمد (قوله: ولم يخالف عاداته إلخ)، وإلا فلا فارة عليه، وهذا قيد فيما بعد المبالغة، وأمَّا ما قبلها فالكفارة مطلقًا على المعتمد كما ل (عب) وإن توقف فيه البناني (قوله: أو إدخال إلخ)؛ أي للجوف لا للحلق، فإنه لا كفارة عليه إذا رده كما لابن عرفة (قوله: من فم فقط)؛ أي: لا من أنف، أو أذن، أو عين؛ لأنه مقتضى القياس أنه كالغلبة (قوله: استاك بها)؛ أي: عمدًا (قوله: أو من غيرها) عطف على لا ليلًا؛ أي: ولا واصل من غيرها (قوله: كفر)؛ لأن الجوزاء يشدد فيها (قوله: وإن نازعه البناني) بأن الذي قاله ابن لبابة: عدم الكفارة، وعبارة القلشاني. وذكر الشيخ أبو محمد صالح عن بعضهم القضاء والكفارة في الجواء، إذا استاك بها في النهار، والقضاء إذا استاك بها في الليل، وأصبح فيه فمه نقله عنه ابن الخطيب في (تقريب الدلالة) وهو بعيد (قوله: أو برفع) عطف على (بجماع) (قوله: فإن القيد)؛ أي: قوله: قبل الفراغ، وهذا علة للتقييد بقوله: واستمر. وقوله:

ــ

واقتصروا في النسيان إلخ) شائبة تبر؛ لأن الشأن تساوي النسيان، والغلبة، والجواب: أنَّ الغلبة معها علمٌ وهو شائبة عمدٍ وأما الناسي، فلا شعور له (قوله: فمتى تعمد إلخ) تفريع على التعويل على الانتهاك (قوله فإن القيد)، يعني قوله: قبل الفراغ فلا يقال القبلية كالبعدية ظرف متسع يشمل ما إذا رفع ليلًا ولم يستمر (قوله: بالتلبس؟ )؛ أي: بزمن الصوم الذي هو مورد الفراغ، وأما من أبل نيته بردته، فلا كفارة عليه ولا قضاء إذا رجع للإسلام، كالكافر الأصلي، وانظر هل يقيد بما إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>