للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل)

يرد على غير الزوجين برؤوس الصنف وسهام الأصناف،

ــ

[(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)]

(قوله يرد) أي: ما فضل عن الفريضة إذا لم يكن عاصب وهو ضد العول وذلك لأن العول زيادة في مقادير الأنصباء قال السيد في شرح السراجية وغيره دليل الرد من القرآن قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} أي: بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم فهذه الآية دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة الرحم وآية المواريث أوجبت استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد منهم فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فريضة بتلك الآية ثم يجعل ما بقى فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فريضة بتلك الآية ثم يجعل ما بقى مستحقاً لهم للرحم بهذه الآية ولهذا لا يرد على الزوجين لانعدام الرحم في حقهما وأيضاً لما دخل عليه الصلاة والسلام على سعد بن أبي وقاص يعوده قال سعد: "أما أن يرثني إلا ابنة لي" فأوصى بجميع المال الحديث إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: "الثلث خير والثلث كثير" فقد ظهر أن سعداً اعتقد أن البنت ترك جميع المال ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه عن الوصية بما زاد على الثلث مع أنه لا وارث له إلا ابنة واحدة فدل ذلك على صحة القول بالرد إذ لو لم تستحق الزيادة على النصف بالرد لجوز الوصية بالنصف وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام ورث الملاعنة أي: جميع المال من ولدها ولا يكون ذلك إلا بطريق الرد وفي حديث واثلة بن الأسقع أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لوعنت به وأيضاً أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين في الإسلام وترجحوا بالقرابة ومجرد القرابة في حق أصحاب الفروض وإن لم تكن علة للعصوبة لكن ثبت لها الترجيح بمنزلة قرابة الأم في حق الأخ لأم وأب فإن قرابة الأم وإن لم توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها الترجيح (قوله: على غير الزوجين) ولا يرد عليهما لأنه لا قرابة لهما بعد أخذ فرضهما (قوله: برؤس الصنف إلخ) بيان لعمل الرد وحاصله أنه إن كان المردود عليه صنفاً واحداً

<<  <  ج: ص:  >  >>