للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل منى أو حيض فلا إشكال وإن تعارض سبق وكثرة فقولان والظاهر تقديم منى الرجال على الثدي وإلغاء متعارضين غير ذلك ونبات اللحية بعد الحكم بالثدي وعكسه لغو).

ــ

(قوله: أو أسبق): أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر فإن سبق من الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر لما صرح به الشافعية والظاهر جريه على قواعدنا ثم الاختيار بالبول ظاهر حال صغره بحيث لا يشتهي وأما الكبير فإنه يؤمر بالبول إلى حائط أو على حائط وينظر لمحل البول فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر وإن سال بين فخذيه فأنثى وأما من قال بالمرآة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكر فيها فضلاً عن المثال الخارجي بمنزلتها اهـ مؤلف (قوله: أو نبتت له لحية) أي: كلحية الرجال قال محمد بن سحنون: لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى يعني وعملها في الشعر دليل على صحة الذكورة وأنها ليست بيضة فاسدة ثم هذا كما قال اللقاني مخالف لما عليه أهل الطب والتشريح من أن اليمني للشعر واليسرى للولد ولذلك قال الفقهاء من قطعت بيضته اليسرى لا يلاعن لنفي الولد (قوله: أو ثدي) أي: كثدي المرأة وإلا فالثدي يضاف للرجل أيضاً كما يفيده الصحاح (قوله: أو حصل منى) أي: من فرج الرجال كمنى الرجال ومن فرج النساء بصفة منى النساء (قوله: أو حيض) ولو دفعة (قوله: فلا إشكال) أي: بل هو خنثى غير مشكل محكوم بذكورته أو أنوثته (قوله: وإن تعارض سبق وكثرة فقولان) في (حش) استظهار ترجيح الأسبقية وفي ختم المصنف الظاهر بقاؤه على إشكاله (قوله والنماء) عطف على تقدير (قوله: غير ذلك) كالبول مع الإنبات أو ما بعده أو الكثرة أو السبق مع النبات وما بعده أو النبات وما بعده وفي (حش) إذا تعارض الكثرة مع الإنبات وما بعده قدم الإنبات وما بعده وكذا على الأسبقية والظاهر تقديم الحيض ومنى المرأة على نبات اللحية (قوله: ونبات اللحية إلخ) لا مفهوم له بل متى ما حكم بمقتضى علامة ثم طرأ خلافها لم يغير الحكم لأجل الثانية نقله الحطاب عن العقباني عن بعض شيوخه وفي (عب) الذي ينبغي أنه إذا كانت الثانية أقوى اعتبرت وهو مراد المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>