للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأخذ كل من مجموع أنصبائه بنسبة الواحد للأحوال فإن بال من واحد أو كان أكثر

ــ

باثنى عشر فعلى الذكورة لكل واحد ستة وعلى الأنوثة له أربعة وللذكر ثمانية فمجموع حظيه في الذكورة والأنوثة عشرة فيأخذ نصفها لأن نسبة الواحد إلى أحواله نصف والآخر اجتمع له أربعة عشر فيأخذ نصفها لما علمت وهذا إن كان يرث بالجهتين ولم يختلف إرثه بهما فإن ورث بالأنوثة فقط كالأخت في الأكدرية أو بالذكورة فقط كابن الأخ فنصف ما يرث إن استوى إرثه بهما كالأخ لأم فله نصيبه كاملاً (قوله: وأخذ كل) أي: من الورثة الخنثى وغيره (قوله: من مجموع إلخ) أي: على تقدير الأنوثة وتقدير الذكورة بتقدير المصنف المسئلة على هذا الوجه لا يرد بحث ابن خروف مع المتقدمين بأنه يلزم على ما قالوه غبن الخنثى في ربع سهم لأن الذكر إذا وجب له سبعة ينبغي أن يجب للخنثى خمسة وربع لأنه له نصف السبعة ثلاثة ونصف الثلاثة ونصف وهو اثنان غير ربع وذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر فصار عليه الغبن في سبع سهم لأن للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبعاً لأن له ثلاثة أرباع ما للذكر فكان للذكر أربعة وله هو ثلاثة فإذا اقتسمت الأنثى عشر على مجموعهما أي: النصيبين كان للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع انظر (عب) (قوله: فإن بال إلخ) أي: الخنثى لا بقيد كونه مشكلاً وهذا شروع في ذكر علامات الاتضاح وأورد أنه كان الأولى تقديمها الوجوب تقديم التصور على التصديق وأجاب المؤلف بأنه اهتم بذكر نصيبه أو لا والبحث له ثم استطرد العلامات المفيدة لتصوره بوجه ما إذ بضدها تتميز الأشياء ومثل هذا الفرض لا يبالى معه بتقديم التصديق على التصور وانظر الختم (قوله: أو كان أكثر) أي: أو كان البول المفهوم من بال وفي العبارة حذف أي: متعلقه لأن البول مصد بال والذي يوصف بالكثرة إنما هو العين ولا يصح أن يكون الضمير عائداً على البول بمعنى العين لأنه لم يتقدم له ذكر وأفعل على غير بابه لأنه يكفي وجود الكثرة في أحدهما وفي (الخرشي) وغيره قال الشعبي: لا ينظر للقلة والكثرة في البول ولا وزن بل النظر لتكرر خروجه اهـ وهو لا يوافق المذهب فيعتبر عندنا الكثرة مطلقاً كما في (حش) والحطاب عن اللخمي عن ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>