(فإن مضت مدة التعمير فعدم والخنثى) وقد وضحنا ما يتعلق به في ختم مستقل على الأصل (تعمل مسألة أنوثته وذكورته وانظر كالفرق واضرب الحاصل في عدد أحواله) واقسم الجامعة على الأحوال.
ــ
للأخت لإدلائها بالأب وعلى تقدير موته كذلك من ستة للزوج ثلاثة وللأخذت ثلاثة ويعال للأم باثنين لاستغراق الأخت والزوج الستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في كل الآخر بأربعة وعشرين ومن له شيء من ستة أخذه مضروباً في أربعة ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروباً في ثلاثة فعلى موت الأب للزوج تسعة من ضرب ثلاثة له على الموت في ثلاثة وفق الستة على حياة الأب والتسعة هي المحققة له لأنه على حياة الأب له إثنا عشر وعلى موته له تسعة فحظه في حياة الأب أكثر من حظه في موته لأن له نصفاً لكن بالعول فينقص ثلاثة وللأم أربعة على تقدير الحياة لأنها المحققة لها من ضرب واحد لها في الأولى بتقدير حياته في أربعة وفق الثانية وستة على تقدير الموت ويوقف الباقي وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب فإن ظهر أنه حي بعد موت ابنته فللزوج من الموقوف ثلاثة وأخذ الأب الثمانية ولا شيء للأم إذ لا عول على تقدير حياته وإن ظهر موته قبل ابنته فللأخت تسعة كالزوج ورد للأم اثنان تمام الربع (قوله: فإن مضت مدة إلخ) فيكون لكل من الأخت والزوج تسعة ويرد للأم اثنان وهذا في غير المفقود في القتال لما مر أنه يحكم بموته بمجرد انفصال الصفين (قوله: والخنثى) هو من له آلة الرجل والمرأة أو له ثقبة فقط أو له ذكر وفرج أو أنثيان وفرج خلافاً لما في (عب) وفي كونه خلقاً مستقلاً وعدمه وأن أشكاله ظاهري وفي الواقع لا يخرج عن كونه ذكراً أو أنثى مقال بسطه المؤلف في كتابه الختم (قوله: وانظر كالفرق) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: في عدد أحواله) أي: أحوال الخنثى ومراده بالجمع ما زاد على واحد فيشمل الخنثى الواحد فإن للواحد حالتين وللاثنين أربعة ذكران أو أنثييان أو أنثى وذكر أو بالعكس (قوله: واقسم الجامعة) أي: الحاصل من ضرب جزء السهم في أحوال الخنثى فلو هلك هالك عن ولدين ابن وخنثى فبتقدير ذكورته المسألة من اثنين وبتقدير الأنوثة من ثلاثة وبين الاثنين والثلاثة تباين فيضرب كامل أحدهما في كل الآخر بستة تضرب في حالتي الخنثى