للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل، لا قضاء)

في غالب كذباب) ويعوض، لا مالا يغلب طيرانه (ولا في غبار طريق، أو دقيق، او كيل أو جبس، أو نفض كتان لصانع ذلك) راجع للدقيق، وما بعده، وأما الغزل بالفم فإن لم يتحلل فلغو، وإلا قضت (وكفرت إن تعمدت ببلعه كما سأذكر (وحقنة إحليل)؛ لأنه لا يصل المعدة فرج المرأة بل في (بن): إنه كالإحليل (ودهن جائفة) إذ لو وصلت المعدة لمات من ساعته (ونزع فرج طلوع فجر) بناء على انَّ النزع ليس بوطء، واولى نزع المأكول (ولا يغتفر متحلل لغازلة) إلا أن تضطر؛ كما في (بن) عند قول (الأصل): ومداواة حفر، وإلا لخوف ضرر، وفيه ايضًا إباحة فطر الحصاد إن اضطر كرب الزرع لحفظه.

ــ

[(وصل فيما لا قضاء فيه)]

(قوله: في غالب إلخ)؛ لأنَّه يشق الاحتراز منه فأشبه الريق (قوله: ولا في غبار إلخ) ولو أمكن التحرز منه، وخرج بالطريق غيرها (قوله: أوكيل)؛ لكيال، او من يعاونه (قوله: أنه كالإحليل) وهو ظاهر لاشتراك المثانة، وكأن الأول راعي سرعة الوصول فربما كثر بخلاف كنضح البول. (قوله: جائفة) هي الجراح التي وصلت إلى الجوف. (قوله: إذ لو وصلت إلخ) علة لمخذوف؛ أي: لأنها لا تصل المعدة إذ لو وصلت إلخ (قوله: إباحة فطر إلخ) قال ميارة: وإنما يجوز الفطر للحصاد بعد أن تناله الضرورة لا قبل ذلك، فلا يجوز له أن يصبح مفطرًا، إذ من الجائز أن يصده امر عن الحصاد رأسًا في ذلك اليوم، فيكون كمن افطر قبل أن يسافر (قوله: إن اضطر) بان كان لا يمكنه التقوت بغيره (قوله: كرب الزرع) تشبيه في الإباحة، ولو كان غنيَا؛ لأن حفظ المال واجب. قال أبو زيد الفاسي في بعض فتاويه: ينبغي تقييد

ــ

(وصل لا قضاء)

(قوله: لا مالا يغلب)؛ أي: بقرب الفم، والانف كالبرغوث فيقضي. (قوله: لصانع)؛ أي: غلبه ذلك كما هو الموضوع، فغن تعمد بلعه كفر، ومن ذلك البخار يغلب الطباخ (قوله: كالإحليل) لحيلولة الرحم عن المعدة؛ وكأن الأول رأى كثرة الواصل لسعة مدخله مضنة الرشح للمعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>