للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجع لقوله: وبغير الصوم عن زوجة (ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة، ومثل الطعام) يعني: أنَّ التراجع بالمثل حيث أخرجته، والميزان بالقيم (وثمن ما اشترته) من رقبة، وطعام (فإن أكرهها على غير الجماع حتى أنزلت)، ولا يشترط إنزاله (ففي تكفيره عنها قولان، ولا كفارة على من أكره) بالبناء للمفعول (على جماع) نظر للإكراه (ولا على قاهره) على المعتمد نظرًا إلى أن الانتشار دليل الطوع في الجملة (فإن أكره امرأة لشخص، كفر عنها إلا أن يطيع مجامعها فعليه) كفارتها وفي (بن) عن (ابن عرفة): لا كفارة على مكره على أكل؛ أو شرب، او امرأة على وطء، فأنظره (وكفر العبد) عن نفسه (بالصوم فغن عجز فدين) إلى أن يعتق (إلا أن يؤذن له في الإطعام لا العتق وأمر السفيه وليه بالصوم فإن أبى أو عجز فبالأقل) من الرقبة والإطعام (واستحسن زجر الآبي بإبقائها.

ــ

وقيل وجوبًا (قوله: ورجعت) فأولى إذا أيسر (قوله: إن لم تصم)، وإلا فلا رجوع (قوله: بالأقل) إنما لم تكن كالحميل برجع بما فع؛ لأنها غير مضطرة إلى أن تكفِّر عن نفسها، وغير مؤاخذة بذلك، وتعتبر قيمة أقل الأمرين يوم الإخراج إذ هي مسلفة لا يوم الرجوع (قوله: من الرقبة)؛ أي: من قيمة الرقبة (قوله: مثل الطعام)؛ أي: ترجح بالأقل من الأمرين (قوله: وثمن إلخ) تبع فيه (عب)، وظاهره انه لا ينظر للقيمة، وليس كذلك إذ قد تشتري بعين زائدة وهي أبدًا تعطي الأقل؛ كما في (البناني) وقبله المصنف (قوله: على من اكره) ولو كان المكره له أمرأته، أو أمته؛ كما في (عب) (قوله: لشخص)، أو أشخاص ولا تتعدد عليه؛ لان الصوم فسد بالأول (قوله: كفر عنها) ولا تتعدد المكره (قوله: إلا أن يطيع مجامعها فعليه) وأما لذة المرأة بالإنزال فبعد الإيلاج الموجب للإفساد فلا يدل على الرضى، وانشراح الطبع عند الإقدام هكذا الشأن. (قوله: أو امرأة)، وإنما الكفارة على الواطئ؛ لأنه المباشر (قوله: فبالأقل)؛ أي: فيكفر عنه الولي بالأقل. (قوله: بإبقائها)؛ أي: في ذمته.

ــ

(عب) (قوله: حيث أخرجته)، أي: من عندها، ولم تشتره بدليل المقابل بعد، يريد أنَّ الطعام إذا لم تشتره لا يخرج عن قاعدة المثليات من الرجوع بالمثل، وإن كان اعتبار أقليته بقيمته، وأما إذا اشترته فقد يخرج عن قاعدته، ويكون الرجوع بالثمن إذا كان الثمن أقل، نعم إن كانت قيمته اقل رجع للقاعدة، ورجعت بمثله؛ كما يفيده أول الكلام، وكذلك إذا أخرجت الرقبة، وكانت قيمة الطعام اقل، رجعت بمثل الطعام، كل هذا يفيده صدر الكلام، ورجعت بالأقل إلخ؛ فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>