ولو طاعته؛ لأَّن طوعها إكراه (إلا أن تطلب الجماع ولو بتزين، وبغير الصوم عن زوجة) ولو أمة (أكرهها فإن أكره العبد زوجته فجناية، وليس لها حينئذ أن تكفر بالصوم) وتأخذه وأيضًا إنما تكفر نيابة عنه فيها، وهو لا يكفر بالصوم (فإن اعسر كفرت)
ــ
والمدبرة إذا مرض السيد فإنه لا ينزع ما لهما، وأجاب (عب) بأن المراد لا ولاء لها مستمر إذ قد يصح السيد، وقد تموت ام الولد قبله على حم الرق، او يطرأ ما تباع فيه. اهـ؛ تأمل. وأما المبعضة، والمعتقة لأجل فكالأجنبية (قوله: فيه)؛ أي: الظهار (قوله: بغير إلى آخره) عطف على (بالإطعام). قال اللخمي: والذي تقتضيه قواعد المذهب أنه لا يوكل إلى أمانته بل يجبر على إخراجها، كما هو الأصل في الحقوق المالية التي لله (قوله: عن زوجة) وثبت الإكراه (قوله: ولو أمة)، ويكون الولاء لسيدها. وفي (البدر) أنه لا يكفر عنها بالعتق (قوله: أكرهها) بخوف مؤلم كما للرماصي (قوله: فجنابة)؛ أي: فيخير سيده في إسلامه، أو فدائه بقيمته على ظاهر (النوادر)، أو قيمة الرقبة التي يكفر بها وارتضاه ابن محرز وهو الظاهر؛ لأنه إنما يفديه بأرش جنايته قال المصنف: وهو ظاهر حيث كانت أقل من قيمة الإطعام (قوله: إن تكفر إلخ)؛ لأنه لا ثمن للصوم (قوله: نيابة عنه فيها)؛ أي: في الفارة يعني: في التكفير، وإن كان هو نائبًا عنها بحكم الشرع، فلا يقال: نيابتها عنه تنافي نيابته عنها، المقتضى تكفيرها بالصوم (قوله: كفرت)؛ أي: ندبًا،
ــ
ان يكفر عن امة بنفسها كالظهار (قوله: عن زوجة) ولو أمة إنما صح تكفير زوجها عنها بالعتق؛ لأن الولاء لسيدها، وأما السيد فلو كفر عنها بالعتق، والولاء له لكان كأنَّه لم يكفر عن غيره، وقد نظر الدبر في تكفير زوجها بالعتق عنها، وما قلناه استظهار، وقول الخرشي وغيره يكفر الزوج عن زوجته بالعتق إذا كانت حرة اقتصارٌ على المتفق عليه، الا ترى أنه خص المنع أول كلامه بالسيد؟ فقال: لا يكفر السيد عن أمته بالعتق فمهوم السيد الزوج يكفر إن تمسكنا بالمفهوم، فبالجملة ليس مثل هذا نصًا صريحًا؛ فلينظر (قوله، وأيضًا) يشير إلى أن في الكلام الأول تعليلًا أول، وهو أنَّها أخذت مالًا؛ لأجل الكفارة فلتكفر بمالٍ (قوله: نيابة عنه)؛ أي: نيابة ثانوية عند إعساره، وهذا لا ينافي أنَّه نائب عنها في أصل الكفارة بحكم الشرع، تدبر (قوله: فإن أعسر كفرت) وجوبًا، وقيل: ندبًا، انظر (حاشية