هو في اللغة يطلق على معان منها الأمر كقوله تعالى:{وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} أي: أمر لا الحكم أي: حكم التقدير أو العلم وإلا لما تخلف أحد عن عبادته فإن ما قضاه الله وقدره أو علمه لا يتخلف ومنها العلم والحكم ومن فروع ذلك الإنهاء {وقضينا إليه ذلك الأمر}، {وقضينا إلى بني إسرائيل} أي أنهينا ذلك الحكم ومنها فراغ الشيء وانتهاؤه ومن فروعه الأداء قضيت ديني ومنه القضاء ضد الأداء لتفريغ الذمة منه وفي الإصطلاح قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى اه وقوله صفة حكمية أي: معنى يقدر عند التولية ويطلق أيضا على الفصل بين الخصوم وقوله نفوذ بذال معجمة أي: مضى وقوله: ولو بتعديل عطف على مقدر أي: يوجب نفوذ حكمه الشرعي في كل شيء حكم به ولو كان بتعديل والباء للتصوير أي: ولو كان حكمه تعديلا إلخ وقوله: فيخرج التحكيم أي لعموم حكمه بكل شيء المقدر وبدليل لمبالغة واعترضه الحطاب بأن المحكم يمضي حكمه أيضا بعد الوقوع في كل شيء حيث حكم صوابا وإنما الذي يختص به القاضي الجواز ابتداء فيما يمنع منه غير القضاة ابتداء وأجاب المؤلف بأنه أراد بالنفوذ المضي مع الجواز ابتداء والمراد بالعموم عدم تقييد حكمه برضا الخصمين بخلاف المحكم تأمل وقوله: وولاية الشرطة أي: بعموم حكمه في كل شيء وأراد بأخواتها ولاية الماء وجباية الزكاة ونحوهما وقوله: والإمامة العظمى أي في قوله: لا في عموم مصالح المسلمين لأن القاضي ليس له قسمه الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات وإنما ذلك للإمام
ــ
{باب عقد القضاء}
الحاصل بتولية الإمام وقبول المتولي وينشأ عنه الصفة لحكمية التي عرفه بها ابن عرفة أي الحكم بها وتقديرها والقضاء بالفعل إنشاء لا إخبار على التحقيق